ويعدل المرسوم الجديد سن الخدمة الوارد في الفقرة (و) من المادة رقم (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 وتعديلاته ليصبح (38) بدلاً من (40).
ويتيح المرسوم أيضاً لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين: (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).
كما يجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع لمدة عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).
ونُشر نص المرسوم التشريعي في وكالة "سانا".
-
أخبار متعلقة
-
مقتل طفلين جراء انفجار بمبنى سكني في فرنسا
-
مجلس الأمن يناقش الوضع في فلسطين الثلاثاء
-
الجيش الأمريكي: نفذنا غارات على 3 سفن في المياه الدولية شرق المحيط الهادئ أسفرت عن مقتل 8 أشخاص
-
الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم سيدني سافرا قبل شهر من الحادث إلى الفلبين
-
"الجنائية الدولية" ترفض وقف التحقيق بجرائم إسرائيل في غزة
-
زيلنسكي: أوكرانيا ستطلب من واشنطن أسلحة بعيدة المدى إذا رفضت روسيا جهود السلام
-
رئيس الأركان البريطاني يدعو للاستعداد للحرب
-
تعليق الدراسة الحضورية في الرياض غدًا الثلاثاء
