ويعدل المرسوم الجديد سن الخدمة الوارد في الفقرة (و) من المادة رقم (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 وتعديلاته ليصبح (38) بدلاً من (40).
ويتيح المرسوم أيضاً لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين: (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).
كما يجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع لمدة عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).
ونُشر نص المرسوم التشريعي في وكالة "سانا".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يرفض العفو عن عمال المزارع المهاجرين
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ألمانيا قادرة على صنع أسلحة نووية خلال أشهر
-
مجهول ينتحل شخصية روبيو ويتواصل مع وزراء خارجية وواشنطن تُعلّق
-
زعيم حزب العمال الكردستاني يعلن عن انتهاء الكفاح المسلح
-
كوريا الجنوبية تعيد 6 من جارتها الشمالية تم إنقاذهم في البحر الشرقي
-
فيضانات مدمرة في نيو مكسيكو الأمريكية - فيديو
-
الدفاعات الروسية: إسقاط 86 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
-
اجتماع ساعة ونصف .. ماذا دار بين ترامب ونتنياهو ؟