ويعدل المرسوم الجديد سن الخدمة الوارد في الفقرة (و) من المادة رقم (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 وتعديلاته ليصبح (38) بدلاً من (40).
ويتيح المرسوم أيضاً لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين: (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).
كما يجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع لمدة عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).
ونُشر نص المرسوم التشريعي في وكالة "سانا".
-
أخبار متعلقة
-
صورة حديثة ليد ترامب .. الكدمة ومساحيق التجميل تجددان الجدل
-
سفينة "عمر المختار" تنضم للأسطول العالمي المتجه للقطاع .. صور
-
إسبانيا تلغي صفقة قاذفات صواريخ إسرائيلية بـ700 مليون يورو
-
مجلس التعاون الخليجي يوجه لتفعيل آليات الدفاع المشترك
-
ولي العهد الكويتي: أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن الأمتين العربية والإسلامية
-
السلطات المصرية تصدر قراراً بحق أسرة السماك بعد أزمة القنصلية بنيويورك
-
ماليزيا وباكستان تدعوان لقطع العلاقات مع إسرائيل وتجميد عضويتها في الأمم المتحدة
-
الشرع: قوتنا في لم شمل أمتنا وضعفنا في تفرقتها