ويعدل المرسوم الجديد سن الخدمة الوارد في الفقرة (و) من المادة رقم (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 وتعديلاته ليصبح (38) بدلاً من (40).
ويتيح المرسوم أيضاً لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين: (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).
كما يجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع لمدة عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).
ونُشر نص المرسوم التشريعي في وكالة "سانا".
-
أخبار متعلقة
-
الحوثي: استهدفنا مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي
-
بيان هام وقرار صادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع
-
روسيا: تصريحات زيلينسكي عن زيادة زخم المفاوضات إشارة إيجابية
-
"الهجرة الدولية": نزوح نحو 80 ألف شخص من السويداء
-
مستشفى السويداء في جنوب سوريا يستقبل أكثر من 400 جثة منذ الاثنين
-
مستشار ألمانيا يطالب نتنياهو بضمان تدفّق المساعدات إلى غزة
-
بريطانيا تُطلق أكبر حزمة إصلاحات انتخابية منذ عقود .. تفاصيل
-
روسيا ترفض العقوبات الأوروبية الجديدة وتؤكد عدم مشروعيتها