ويعدل المرسوم الجديد سن الخدمة الوارد في الفقرة (و) من المادة رقم (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 وتعديلاته ليصبح (38) بدلاً من (40).
ويتيح المرسوم أيضاً لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين: (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).
كما يجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع لمدة عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).
ونُشر نص المرسوم التشريعي في وكالة "سانا".
-
أخبار متعلقة
-
توقعات بإعادة فتح معبر رفح الأحد
-
ترامب: روبيو ولافروف باشرا التنسيق من أجل لقاء القمة
-
باريس ولندن تنسقان مع واشنطن لإرسال قوات إلى غزة
-
ترامب يؤكد اجتماع مسؤولين روس وأمريكيين الأسبوع المقبل
-
مراسلون بلا حدود تدعو إسرائيل للإفراج الفوري عن 16 صحفياً
-
للمرة العاشرة.. الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير مشروع قانون يكلف أمريكا يوميا 15 مليار دولار
-
غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
-
ترامب يلوح من جديد بعودة الحرب في القطاع