وأكدت المديرية في بيان اليوم السبت، أن المادة (14) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973، تلزم مديري الفنادق والنزل، وكل من يؤوي أو يسكن أو يؤجر محلا للأجانب، بإبلاغ إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقته عن سكن الأجنبي، متضمنا اسمه وعنوانه، خلال 48 ساعة من تاريخ حلوله أو مغادرته.
وشددت المديرية على أن الالتزام بهذا الإجراء يعكس الوعي والمسؤولية، ويسهم في تطبيق القانون والمحافظة على الأمن المجتمعي، مؤكدة أن "المبادرة تحميك، والالتزام مسؤولية".
-
أخبار متعلقة
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديتي الصفاوي والمفرق
-
مديرية مكافحة التسول: ضبط 741 متسولاً ومتسولة الشهر الماضي
-
وزير السياحة يترأس اجتماع لجنة الأعضاء المنتسبين لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة
-
المعايطة: لا ديمقراطية بلا تعددية .. والأحزاب أساس التغيير
-
أشغال جرش تغلق جزءا من طريق السياحة – القيروان للصيانة
-
الملاكم عشيش يتأهل لنصف نهائي "التضامن الإسلامي"
-
انطلاق المؤتمر الوطني الثاني للأمن الدوائي
-
"النزاهة" تلتقي وفداً من طلبة ماجستير الحوكمة ومكافحة الفساد
