الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب في جلسته التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (5) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تنص على: يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما يعقاب وفق المادة كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
-
أخبار متعلقة
-
القاضي: النشامى رسموا البهجة على الوجوه فكل الفخر بمنجزهم
-
مجلس النواب يُقر "موازنة 2026"
-
تأجيل التصويت على موازنة 2026 في مجلس النواب إلى الخميس
-
مجلس النواب يواصل الأربعاء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026
-
القاضي مهنئًا النشامى: رفعتم رؤوسنا بإنجازٍ مستحق
-
مطالبة بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
-
القوابعة: إعلان الدفعة الأولى لخدمة العلم رسالة أن الأردن ماض بتعزيز روح المسؤولية
-
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026
