الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، المادة رقم (6) في مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.
وتحدد المادة المعدلة الشروط الواجب توفرها فيمن يعين ضابطا في القوات المسلحة، من شرط الطول بأن لا يقل عن 165 للذكور و155 للإناث، وأن يكون بلغ الثامنة عشرة من عمره في السنة التي جند فيها.
وأجازت التعديلات الجديدة لمدير شؤون الضباط تجاوز شرط الطول في حالات الضرورة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022 لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في مختلف المجالات، وبما يلبي ضرورات العمل الحالي فيها ولتغيير بعض المسميات بما يتوافق مع الواقع العملي المعمول به في القوات المسلحة.
كما جاءت لإعادة النظر بالأحكام المتعلقة بالانتداب والنقل والإعارة والاستغناء عن خدمة الضابط والطرد من الخدمة والإعادة إليها، ولتنظيم إجازة الأبوة، وكف اليد، والإلحاق وجميع الشؤون المتعلقة بالاستيداع.
وتاليا نص المادة:
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي: الأردن ليس ساحة لتصدير الأجندات بل وطن وتاريخ وهوية وقوة وثبات
-
الصفدي ورئيس البرلمان التركي: الوصاية الهاشمية حافظت على هوية القدس
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
النواب يناقشون تحديات التعليم ويقترحون حلولًا جذرية
-
قضايا بالشأن التعليمي على طاولة النواب اليوم الثلاثاء
-
عقوبات صارمة بحق المعتدين على النظام الكهربائي بالاردن .. تعرف عليها
-
مجلس النواب يُقر مشروع قانون الكهرباء العام
-
مطالبة بإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطنين