قانون الغذاء رقم (30) لعام 2015 وتحديداً المادة 22 من القانون تنص على انه يحق للمدير العام تفويض أي من موظفي المؤسسة خطياً لتفتيش أي مكان يستخدم لتداول الغذاء في أي وقت للتحقق من أنه يزاول أعماله وفق الشروط الصحية المطلوبة لسلامة الغذاء وجودته والتأكد من صلاحية الغذاء المتداول فيه للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية الخاصة به وأخذ عينات دون مقابل من أي مستورد أو منتج محلي بهدف فحصه وتحليله لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية .
وبحسب القانون فإن على المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء أن يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الاعلام الرسمية أسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والإجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها.
وبحسب الإجراءات المتلاحقة في هذا الجانب يقوم المجلس بإصدار تعليمات تصنيف المؤسسات الغذائية حسب درجة الالتزام بالقانون ومنح علامتي المؤسسة و الثقة وتنظيم الإعلان عنها والتعليمات المتعلقة بإنشاء نظام تتبع الغذاء .
كما نص القانون أن على المؤسسة وضع ملصق على المنشأة المخالفة والمتخذ قراراً بإغلاقها في مكان بارز يبين سبب ومدة الإغلاق .
-
أخبار متعلقة
-
صينية القهوة تصل منتصف الشارع .. من يوقف هذه الفوضى؟
-
الفاعل في قبضة الامن .. الاجهزة الامنية تكشف جريمة مجهولة منذ 10 سنوات - صورة
-
رئيسة"جوباك" التنفيذية لـ "الوكيل" : لن نفرض عمولات على تحويلات كليك للافراد
-
وزارة التربية تكشف لـ "الوكيل" موعد اعلان نتائج التوجيهي
-
خبير إنشائي: "نحتاج لحماية المواطن من نفسه".. وهناك من يبحث عن التوفير على حساب الجودة
-
نقابة المهندسين: الالتزام بكودات البناء شرط لضمان السلامة الإنشائية
-
وزارة الأشغال: ربط إلكتروني وزيارات ميدانية للتأكد من مطابقة مشاريع البناء للمخططات الهندسية
-
نقيب المقاولين: خطة لتثبيت كاميرا توثق عمليات بناء المشاريع السكنية لمنع الغش