قانون الغذاء رقم (30) لعام 2015 وتحديداً المادة 22 من القانون تنص على انه يحق للمدير العام تفويض أي من موظفي المؤسسة خطياً لتفتيش أي مكان يستخدم لتداول الغذاء في أي وقت للتحقق من أنه يزاول أعماله وفق الشروط الصحية المطلوبة لسلامة الغذاء وجودته والتأكد من صلاحية الغذاء المتداول فيه للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية الخاصة به وأخذ عينات دون مقابل من أي مستورد أو منتج محلي بهدف فحصه وتحليله لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية .
وبحسب القانون فإن على المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء أن يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الاعلام الرسمية أسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والإجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها.
وبحسب الإجراءات المتلاحقة في هذا الجانب يقوم المجلس بإصدار تعليمات تصنيف المؤسسات الغذائية حسب درجة الالتزام بالقانون ومنح علامتي المؤسسة و الثقة وتنظيم الإعلان عنها والتعليمات المتعلقة بإنشاء نظام تتبع الغذاء .
كما نص القانون أن على المؤسسة وضع ملصق على المنشأة المخالفة والمتخذ قراراً بإغلاقها في مكان بارز يبين سبب ومدة الإغلاق .
-
أخبار متعلقة
-
فيديو .. الأرصاد تكشف أكثر المناطق التي سجلت هطولاً مطرياً حتى صباح الخميس
-
الدفاع المدني: العائلة التي تم إنقاذها في الكرك كانت تسكن بخيمة بجانب السيل
-
ضباب وغبار وأمطار متباينة الشدة.. الدوريات الخارجية تكشف حالة الطرق
-
السير تؤكد انتشار كوادرها وتدعو السائقين للالتزام بالقيادة الآمنة
-
الشؤون الفلسطينية: انسحاب أمريكا من تمويل "الأونروا" سيحرم الوكالة من 360 مليون دولار سنوياً
-
الأردن.. 139 ألف جلسة محاكمة عن بعد العام الماضي
-
ملازم اول يشعل مواقع التواصل.. ما القصة؟
-
توقيف الناطق باسم سائقي التطبيقات الذكية