وعلق الخبير الدستوري الأستاذ الدكتور ليث نصراوين على هذا القرار بالقول أنه قد أصبح قطعيا لعدم امكانية الطعن به بطريق التمييز بالطرق العادية، وأن التبعات الدستورية لهذا القرار تتمثل بأنه سيسمح للنائب المعني بالاحتفاظ بمقعده في مجلس النواب كون قرار الحبس قد جرى تخفيضه من سنتين إلى سنة واحدة، حيث يتطلب إسقاط العضوية عن النائب صدور قرار قضائي قطعي بالحبس لمدة تزيد على سنة وذلك عملا بأحكام المادة (75) من الدستور .
وبين نصراوين بأن الأهلية الأدبية لغايات الاحتفاظ بالعضوية في مجلس النواب والأعيان قد ربطها المشرع الدستوري بصدور قرار قضائي قطعي بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة في جريمة غير سياسية ولم يشملها العفو.
وأكد لـ "الوكيل الإخباري" بأنه يحق للنائب المعني التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لاستبدال العقوبة الجزائية الصادرة بحقه بعقوبات مجتمعية بديلة بصورها المختلفة كما حددتها المادة (25) مكرر من قانون العقوبات والتي من ضمنها الخدمة المجتمعية، والتي يقصد بها إلزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة، ولا تزيد على 100 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
وأكد نصراوين بأن القرار يبقى للمحكمة المختصة بقبول طلب النائب المتعلق باستبدال عقوبة الحبس بإحدى بدائل العقوبات.
-
أخبار متعلقة
-
العدل: إنجاز 657 مزادا إلكترونيا وتنفيذ 229 عقوبة بديلة عن الحبس الشهر الماضي
-
تنقلات مرتقبة في مديرية الامن العام
-
وفاتان و 3 اصابات بحادث مروع بعمان صباح الخميس
-
هل كانت ركلة جزاء مستحقة للأردن أمام الكويت .. خبير تحكيمي يحسم الجدل
-
وفاة طالب داخل مدرسة في عمان
-
خبير نفطي: احتياطي الغاز المُعلن عنه في الأردن قد يكفي الاستهلاك 48 سنة
-
مدير الترخيص: قرار الإعفاء يشمل كافة المركبات بما في ذلك الدراجات والشاحنات والباصات
-
الملكة تفاجئ شاب اردني : انجح والكنافة علي - صورة