وعلق الخبير الدستوري الأستاذ الدكتور ليث نصراوين على هذا القرار بالقول أنه قد أصبح قطعيا لعدم امكانية الطعن به بطريق التمييز بالطرق العادية، وأن التبعات الدستورية لهذا القرار تتمثل بأنه سيسمح للنائب المعني بالاحتفاظ بمقعده في مجلس النواب كون قرار الحبس قد جرى تخفيضه من سنتين إلى سنة واحدة، حيث يتطلب إسقاط العضوية عن النائب صدور قرار قضائي قطعي بالحبس لمدة تزيد على سنة وذلك عملا بأحكام المادة (75) من الدستور .
وبين نصراوين بأن الأهلية الأدبية لغايات الاحتفاظ بالعضوية في مجلس النواب والأعيان قد ربطها المشرع الدستوري بصدور قرار قضائي قطعي بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة في جريمة غير سياسية ولم يشملها العفو.
وأكد لـ "الوكيل الإخباري" بأنه يحق للنائب المعني التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لاستبدال العقوبة الجزائية الصادرة بحقه بعقوبات مجتمعية بديلة بصورها المختلفة كما حددتها المادة (25) مكرر من قانون العقوبات والتي من ضمنها الخدمة المجتمعية، والتي يقصد بها إلزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة، ولا تزيد على 100 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
وأكد نصراوين بأن القرار يبقى للمحكمة المختصة بقبول طلب النائب المتعلق باستبدال عقوبة الحبس بإحدى بدائل العقوبات.
-
أخبار متعلقة
-
صينية القهوة تصل منتصف الشارع .. من يوقف هذه الفوضى؟
-
الفاعل في قبضة الامن .. الاجهزة الامنية تكشف جريمة مجهولة منذ 10 سنوات - صورة
-
رئيسة"جوباك" التنفيذية لـ "الوكيل" : لن نفرض عمولات على تحويلات كليك للافراد
-
وزارة التربية تكشف لـ "الوكيل" موعد اعلان نتائج التوجيهي
-
خبير إنشائي: "نحتاج لحماية المواطن من نفسه".. وهناك من يبحث عن التوفير على حساب الجودة
-
نقابة المهندسين: الالتزام بكودات البناء شرط لضمان السلامة الإنشائية
-
وزارة الأشغال: ربط إلكتروني وزيارات ميدانية للتأكد من مطابقة مشاريع البناء للمخططات الهندسية
-
نقيب المقاولين: خطة لتثبيت كاميرا توثق عمليات بناء المشاريع السكنية لمنع الغش