وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".
-
أخبار متعلقة
-
مهرجان جرش: منصة فاعلة لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا
-
تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن بدورته الخامسة
-
الصفدي يلتقي مع غوتيريش في مقرّ الأمم المتحدة
-
الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية
-
زراعة البادية الشمالية الغربية تدعو مربي النحل لأخذ الحيطة من موجة الحر
-
بلدية عجلون تواصل جهودها حفاظًا على نظافة المواقع السياحية
-
تراجع أسطول مركبات التطبيقات الذكية بنسبة 7% إلى نحو 11 ألف مركبة
-
بلدية مادبا تنفذ خطة شاملة تعكس صورة المدينة الحضارية