وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".
-
أخبار متعلقة
-
الزرقاء تتزين فرحًا بعيد الاستقلال الـ79
-
محافظة الطفيلة تحتفل بعيد الاستقلال
-
عجلون تحتفل بعيد الاستقلال الـ79 بحفل جماهيري ومسيرات وطنية
-
بلدية إربد تنهي تزيين معالم المدينة وطرقها احتفاءً بعيد الاستقلال
-
الأردن يترأس أول اجتماع للجنة التقنيات السيبرانية بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
-
محافظة جرش تحتفل بعيد الاستقلال في ساحة المدرج الجنوبي
-
المفرق تحتفل بعيد الاستقلال الـ79
-
محافظة البلقاء تحتفل بعيد الاستقلال الـ79