وتتضمن التعليمات المعدلة تعديل المادة (5) من التعليمات الأصلية، بحيث أصبحت النسبة المسموح بها لتركيز الكحول في دم السائق لا تتجاوز 50 ملغم/100 ملليتر من الدم، بعد أن كانت 80 ملغم/100 ملليتر في السابق.
وبموجب التعليمات الجديدة، تُعتمد نتائج فحص الدم وفق تقرير رسمي صادر عن مختبر أو مستشفى معتمد، ويُعتبر السائق مخالفاً إذا بلغت نسبة الكحول في دمه 50 ملغم/100 ملليتر أو أكثر، ويُطبق عليه ما ورد من عقوبات في قانون السير.
وتشمل العقوبات المترتبة على المخالفة: غرامة مالية مقدارها 250 ديناراً، وتسليم السائق والمركبة للمركز الأمني، ووقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية ونظيره القبرصي يبحثان التصعيد الخطير
-
الصفدي يبحث مع نظيره السعودي تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران
-
إطلاق الصافرات مجددا إيذانا بانتهاء فترات الإنذار
-
سلاح الجو الملكي ينفذ حاليا طلعات جوية في سماء المملكة لحماية المجال الجوي
-
إدارة الأزمات تكشف سبب إطلاق صافرات الإنذار في جميع المحافظات
-
وزير الخارجية يدين العدوان على إيران
-
وقف حركة الطيران في مطار الملك الحسين بالعقبة وإلغاء رحلات دولية
-
إغلاق جسر الملك حسين من الجانب الآخر