وتتضمن التعليمات المعدلة تعديل المادة (5) من التعليمات الأصلية، بحيث أصبحت النسبة المسموح بها لتركيز الكحول في دم السائق لا تتجاوز 50 ملغم/100 ملليتر من الدم، بعد أن كانت 80 ملغم/100 ملليتر في السابق.
وبموجب التعليمات الجديدة، تُعتمد نتائج فحص الدم وفق تقرير رسمي صادر عن مختبر أو مستشفى معتمد، ويُعتبر السائق مخالفاً إذا بلغت نسبة الكحول في دمه 50 ملغم/100 ملليتر أو أكثر، ويُطبق عليه ما ورد من عقوبات في قانون السير.
وتشمل العقوبات المترتبة على المخالفة: غرامة مالية مقدارها 250 ديناراً، وتسليم السائق والمركبة للمركز الأمني، ووقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين.
-
أخبار متعلقة
-
الملكة رانيا العبدالله: غزة هي العدسة التي تفرض علينا رؤية الأمور بوضوح أخلاقي
-
الجامعةُ الأردنيّة تطرح برنامج دبلوم في اللغةِ العربيّة
-
حذيفة عشيش يتأهل إلى دور الـ 16 في بطولة العالم للملاكمة
-
بدء حملة نظافة مشتركة بين بلدية معان والأمن العام
-
"الأونروا": قادرون على تجهيز 6 آلاف شاحنة مساعدات طارئة إلى القطاع فور رفع الحظر
-
حجازين يرعى افتتاح مهرجان "سواسدي عمّان: جوهر تايلاند" في سوق جارا
-
البدء بتنفيذ مشروع إنشاء ملعب دلاغة في لواء البترا
-
إعلان هام لجميع معلمي صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم