ويشير العدد الأول من المجلة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية بلغت 55 حكمًا، مقابل 18 قرارًا تفسيريًا.
وعرضت المجلة جهود المحكمة التي أسهمت في ترسيخ مبدأ سمو الدستور من جهة، وإزالة الغموض الذي يعتري بعض النصوص الدستورية من جهة أخرى، لا سيما أن معظم القرارات صدرت بالأغلبية، وهذا لا يضير الحكم/ القرار ولا ينتقص منه ما دام أن المشرّع جعل القاعدة العامة صدور الحكم/ القرار بالأغلبية وليس بالإجماع، وفقًا للمادة 9 من قانون المحكمة الدستورية.
ويشكّل عضو المحكمة الدستورية جزءًا من المحكمة ومكونًا لها، وقد جعلها المشرّع الدستوري "هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها"، كما منحها المشرّع الشخصية الاعتبارية تأكيدًا لاستقلاليتها عن الجميع، بما في ذلك أعضاء المحكمة أنفسهم. كما اعترف المشرّع بالهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع أعضائها، وأناط بها عدة صلاحيات، من بينها إصدار إذن بملاحقة النيابة العامة لأحد أعضاء المحكمة الدستورية "في حالة الشكوى الجزائية أو التلبس بالجريمة".
ويُعدّ إنشاء المحكمة الدستورية نقطة تحول في النظام القانوني الأردني في مجال الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، بعد أن كانت الرقابة تُمارَس من خلال المحاكم التي كانت تمتنع عن تطبيق النصوص المخالفة للدستور، وهو ما يسمى برقابة الامتناع.
كما أن إعطاء سلطة تفسير نصوص الدستور إلى المحكمة الدستورية كجهة قضائية مستقلة متخصصة يُعدّ خطوة متقدمة، بعد أن كانت هذه السلطة ممنوحة للمجلس العالي لتفسير الدستور.
-
أخبار متعلقة
-
"التربية" تشارك خبرتها مع الجزائر في حماية الطلبة وبناء الشخصية
-
اجتماع في إربد يبحث الواقع المروري في محيط مدينة الحسن للشباب
-
وزير الداخلية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للسلامة المرورية
-
انخفاض ملحوظ في أسعار المركبات بالاردن
-
مستشفيات البشير تجري عملية نوعية
-
تنقلات واسعة في وزارة التربية والتعليم - أسماء
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير الفرنسي في عمّان
-
تنشيط السياحة : ريع تذاكر مهرجان الطعام 2025 لأطفال غزة