وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية "حماية".
ودعا العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الادنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة "حماية"، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الإلتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.
وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
ونوه إلى إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الجاري 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر. كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
قبيلة الحويطات تسقط الحق الشخصي في حادث دهس أودى بحياة بلال البطونية
-
عاجل الأمن العام يوضّح تفاصيل الفيديو المتداول لحدث يعتدي على آخر بواسطة أداة حادّة
-
اعتبارا من الأحد.. العمل في حدود جابر 24 ساعة يوميا
-
وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى بروكسل
-
الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى إيطاليا وفرنسا
-
تحويل مؤقت لحركة السير أعلى جسر الجمرك
-
هل يجوز إعطاء الزكاة وصدقة الفطر للأخ الفقير؟.. الإفتاء تجيب
-
مجلس النواب يناقش مُعدل "الطيران المدني" الاثنين