وبينت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم الكلي أو الجزئي هي انتهاء خدمة المؤمن عليه، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، وأن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجان الطبية في المؤسسة.
وبينت المؤسسة أنه يجوز للمؤمن عليه التقدم للمؤسسة بطلب فحصه وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته عن (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً.
وأضافت أن المرجع الطبي في المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المختص بإنهاء خدمات الموظفين العامين المشمولين بأحكام القانون بعد إحالتهم إليه من اللجنة الطبية العليا الحكومية لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.
-
أخبار متعلقة
-
سلاح الجو والدفاع المدني يخمدان نيران جرش خلال ساعات
-
تربية لواء الكورة تختتم فعاليات النادي الصيفي
-
السعايدة: نظام المعلومات الوطني ركيزة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية بقطاع الطاقة
-
إربد: حملة نظافة وتشجير بمشاركة مجتمعية ومؤسساتية واسعة
-
سلاح الجو الملكي الأردني يحلّق في سماء بريطانيا
-
انطلاق فعاليات اليوم البحري الأردني التاسع في العقبة
-
نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة التربية لشؤون التعليم المهني والتقني
-
بيان من وزراء خارجية الأردن و10 دول يؤكد دعم أمن سوريا ورفض التدخلات الخارجية