وأكد القرار أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية ملزمة بدفع أي رسوم تصاريح عمل وغرامات ومبالغ ترتبت عليها بعد تاريخ 2025/7/1.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن هذا القرار يمنح العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية فرصة جديدة للاستفادة من هذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأوضح أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية مصرح لها بالعمل فقط في المهن المصرح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى.
وأكد الزيود أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل عامل غير أردني من الجنسية السورية لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو قام العامل بتغيير صاحب العمل أو عمل بمهنة غير مصرح له بها، سيتم مخالفة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل يضبط يعمل عنده بشكل مخالف.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق التقرير 21 لحالة حقوق الإنسان في الأردن
-
أمين عام وزارة الصحة يتفقد مراكز صحية في الزرقاء
-
"عمرة الأمل".. روبين يطلق مبادرة إنسانية لتكريم المتعافين من المخدرات
-
التعليم العالي يُقرّ أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية للعام الجامعي 2025–2026
-
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل للمعاملات الإلكترونية لعام 2025
-
الموافقة على حوافز ومزايا لمشاريع توليد الكهرباء التقليدية والمتجددة في الأردن
-
"التعليم العالي" يقر أعداد الطلبة في "القبول الموحد" اليوم والنتائج نهاية أيلول
-
الملك يلتقي رئيس جمهورية كازاخستان في أستانا