وقال رئيس لجنة الحل في الوزارة إن لجنة الحل وردها طلب من الجهة المؤجرة بوجود عقار مستأجر في منطقة البيادر من قبل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة والمطالبة بدفع الإيجار بموجب عقد مبرم بتاريخ 1 / 1/ 2006.
وبعد تزويد اللجنة بالعقد توجه فريق منها يوم 15 أيار الماضي إلى الموقع، إذ تبين أن العقار مشترك بين الجمعية المحظورة وحزب سياسي، وله مدخل ومرافق مشتركة بباب رئيسي واحد.
وتستند اللجنة في عملها إلى الفقرة 4 من أحكام المادة 11/ ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات لسنة 2010، والتي تنص على حصر موجودات الجمعية من الأموال المنقولة وغير المنقولة وتنظيم كشوفات تفصيلية بها، وحصر الذمم المترتبة للجمعية على الغير، وإعداد كشوفات تفصيلية بها وبالالتزامات المترتبة على الجمعية للغير والتصديق عليها، تمهيداً لنقل جميع هذه الموجودات إلى صندوق دعم الجمعيات سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ والتي تنص على أن "تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حلها إلى الجهة التي يحددها نظامها الأساسي، وعلى أن تكون هذه الجهة إما الصندوق أو جمعية أخرى لها ذات الغاية والأهداف.
وتنص المادة نفسها في الفقرة ب، على أنه إذا لم يحدد النظام الأساسي للجمعية مصير موجوداتها عند حلها أو تعذر أيلولة موجوداتها إلى الجهة المحددة في نظامها الأساسي فتؤول تلك الموجودات إلى الصندوق.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق التقرير 21 لحالة حقوق الإنسان في الأردن
-
أمين عام وزارة الصحة يتفقد مراكز صحية في الزرقاء
-
"عمرة الأمل".. روبين يطلق مبادرة إنسانية لتكريم المتعافين من المخدرات
-
التعليم العالي يُقرّ أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية للعام الجامعي 2025–2026
-
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل للمعاملات الإلكترونية لعام 2025
-
الموافقة على حوافز ومزايا لمشاريع توليد الكهرباء التقليدية والمتجددة في الأردن
-
"التعليم العالي" يقر أعداد الطلبة في "القبول الموحد" اليوم والنتائج نهاية أيلول
-
الملك يلتقي رئيس جمهورية كازاخستان في أستانا