الوكيل الاخباري - يخالف قانون السير كل سائق مركبة عمومية امتنع عن نقل الركاب أو قام بانتقائهم دون سبب مشروع، بغرامة مقدارها (30) ثلاثون دينارا.
وبنفس قيمة الغرامة، يعاقب السائق لعدم وصول مركبة نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية، وعدم التقيد بتعرفة الأجرة.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
وزير الصناعة يؤكد أهمية قطاع تربية الأبقار في تعزيز الأمن الغذائي
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الأمن يتلف كميات كبيرة من المخدرات ضبطت في 58 قضية
-
حسان: واجبنا ترسيخ سيادة القانون وخدمة المواطنين
-
انطلاق مؤتمر "المكتبات ومؤسسات المعلومات في عصر الذكاء الاصطناعي"
-
الاحتلال لسكان بعلبك: "غادروا".. وحركة نزوح كثيفة
-
الأردن يدين مصادقة الكنيست على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية في القدس
-
اللواء المعايطة يكرم عدداً من لاعبي الأمن العام