ولفتت المديرية الى ان العقوبة تكون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن الفعل ايذاء انسان، او بالاشغال المؤقتة اذا نجم عن الفعل اي عاهاة دائمة او الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة انسان.
-
أخبار متعلقة
-
حسان والفراية والمعايطة يعودون مصابي الأمن العام
-
تجارة عمان تدعو لتكامل اقتصادي أردني لبناني
-
موعد بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج - رابط
-
الأشغال: إنهاء أعمال مشروع تنظيم وتحسين مدخل مدينة الأزرق
-
الأمن: مطلق العيارات النارية لديه سجل جرمي ومطلوب على قضايا عدة أبرزها المخدرات
-
وقف ضخ مياه الديسي عن مناطق في عمّان والزرقاء لمدة 72 ساعة
-
إغلاقات جزئية وتحويل للسير في عمّان
-
حاول التسلل من سوريا للأردن فكان الجيش له بالمرصاد