ولفتت المديرية الى ان العقوبة تكون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن الفعل ايذاء انسان، او بالاشغال المؤقتة اذا نجم عن الفعل اي عاهاة دائمة او الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة انسان.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة شخص طعنا بمشاجرة في البقعة
-
وفاة وإصابة بحادث تدهور على طريق "المية"
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الأردن وسوريا يبحثان سبل التعاون في المجالات الاجتماعية
-
وزير الخارجية يبدأ اليوم زيارة عمل إلى باريس
-
انخفاض مستوردات المملكة من النفط بنسبة 6.4 % في الربع الأول
-
طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي اعتبارا من السبت
-
جمعية الفنادق: 63% نسبة إشغال فنادق عمّان فئة 5 نجوم والبحر الميت 47%