ولفتت المديرية الى ان العقوبة تكون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن الفعل ايذاء انسان، او بالاشغال المؤقتة اذا نجم عن الفعل اي عاهاة دائمة او الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة انسان.
-
أخبار متعلقة
-
مهم من التربية لجميع الطلبة من الصف الرابع وحتى التاسع بالمدارس الحكومية
-
وزير الثقافة يفتتح مهرجان الخالدية العربي
-
رئيس لجنة بلدية الكرك يتفقد نواة المدينة الرياضية
-
زراعة الكورة تدعو المزارعين للري التكميلي لأشجار الزيتون
-
ندوة عن المفاهيم الأساسية في الأمن السيبراني وأنواع التهديدات السيبرانية بوزارة التربية
-
ندوة في مركز شابات المزار الشمالي حول المخاطر الزراعية
-
"ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني" يدين تصريحات نتنياهو
-
نائب الملك يستقبل أوائل الثانوية العامة في قصر بسمان - صور