ولفتت المديرية الى ان العقوبة تكون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن الفعل ايذاء انسان، او بالاشغال المؤقتة اذا نجم عن الفعل اي عاهاة دائمة او الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة انسان.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
انتهاء فترة التسجيل لامتحان تكميلية التوجيهي الخميس
-
الصفدي: إسرائيل تدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة
-
وصول قافلة مساعدات أردنية إلى شمال غزة
-
الخارجية تعلن عن تأجيل زيارة بلينكن إلى الأردن
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
إحالة عطاءات صيانة مدارس بقيمة 4.400 مليون دينار
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء