وتقضي المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر.
وأوجبت المادة في فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على 30 يوما.
ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
السفر بأقل التكاليف.. نصائح للاستمتاع برحلات مخفّضة
-
قمر الحصاد يزيّن سماء السعودية (صور)
-
وصية مؤثرة وراء الجدل.. حقيقة تكفين الدكتور أحمد عمر هاشم بـ"كسوة الكعبة" - صورة
-
عاصفة تضرب أعلى القمم... ونحو 900 شخص ينجون بأعجوبة (فيديو)
-
زخة شهب دراكونيد تُضيء السماء في أكتوبر - صور
-
بمشهد مرعب.. ثعبان ضخم يثير فزع المارة في تركيا
-
زحام مهيب حول شيخ الأزهر في مشهد وداع مؤثر
-
نحو مليار دولار تعويضا لأسرة امرأة توفيت بسبب بودرة أطفال