وقال القضاة خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إن المادة 26 من القانون أتاحت تأمين الأضرار الناجمة عن ظروف استثنائية أو قوة قاهرة.
وأضاف أنه يجوز لطرفي التأمين وضع بنود يجري فيها استثناء بعض المخاطر التي قد تنتج عن ظروف قاهرة أو ظروف استثنائية مع ضرورة إبراز ذلك الاتفاق في العقد على أن لا يخالف التشريعات وأحكام النظام العام وذلك لأن العقد هو شريعة المتعاقدين.
بدوره أقر مجلس النواب المادة 26 كما جاءت من اللجنة.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
