الوكيل الاخباري - أقر مجلس النواب الأربعاء إلغاء عبارة "الشرطة والدرك" الواردة في نص المادة 127 من الدستور الأردني، والاستعاضة عنها بعبارة "الأمن العام".
كما أقر الغاء الفقرة 3 منها والتي تنص على "يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم".
وكان ينص النص الأصلي من المادة 127 على:
1-تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.
2- يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.
3- يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم.
ويذكر أنه وفق الفقرة 2 من المادة 40 من الدستور الأردني يعين الملك منفردا قائد الجيش ومدير المخابرات، حيث تنص على:
2. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية:
أ. اختيار ولي العهد.
ب. تعيين نائب الملك.
ج. تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من أعضائه من العضوية.
د. تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته.
هـ. تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم.
و. تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
