الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 72 من الدستور الأردني والتي تتعلق باستقالة أي عضو من المجلس.
وبعد التعديل أصبحت المادة كالآتي: "يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها".
ووافق 100 نائب على التعديل، فيما خالف 9 نواب، من 109 أصل نواب حضروا الجلسة.
-
أخبار متعلقة
-
"عزم النيابية" تزور صندوق استثمار أموال الضمان
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب: الخطة موجودة، ولكن...
-
مطالب برلمانية لإلغاء قرار رفع معدل الطب
-
"الاقتصاد والآثار" النيابيتان ترفعان توصيات للحكومة لدعم القطاع السياحي
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة