الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 72 من الدستور الأردني والتي تتعلق باستقالة أي عضو من المجلس.
وبعد التعديل أصبحت المادة كالآتي: "يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها".
ووافق 100 نائب على التعديل، فيما خالف 9 نواب، من 109 أصل نواب حضروا الجلسة.

-
أخبار متعلقة
-
جولة نيابية في مستشفيات خاصة بإربد لبحث التحديات والمستحقات المالية
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
