الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس النواب تعديلاً دستورياً على المادة 17 من مشروع التعديلات الدستورية المعدلة للمادة 71 من الدستور الأردني، نُقلت بموجبه صلاحية الفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز بدلاً من محكمة الاستئناف المختصة بالدائرة الانتخابية للنائب الذي يواجه طعناً بصحة نيابته.
وجاء في النص المعدل: يلغى نص الفقر (1) من المادة ويستعاض عنها بما يلي:
"تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها".
الجدير ذكره أن قرارات محكمة التمييز قطعية.
- 
            أخبار متعلقة
- 
                وفد نيابي أردني يشارك أعمال جلسة البرلمان العربي الأولى لدور انعقاد جديد
- 
                "خارجية الأعيان" تناقش آخر التطورات في المنطقة
- 
                مساعد رئيس النواب: الشباب هم القوة الدافعة والمحركة للتنمية المستدامة
- 
                مقترح الرد على خطاب العرش السامي جاهز للتقديم لمجلس النواب
- 
                القاضي يلتقي رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب
- 
                القاضي يلتقي رؤساء الكتل ويترأس أول اجتماع لمكتب دائم النواب
- 
                "زراعة الأعيان" تناقش ملف مصانع الألبان
- 
                عطية: خطاب العرش السامي رسم خارطة طريق واضحة لمسارات التحديث والتنمية

 
         
            