الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس النواب تعديلاً دستورياً على المادة 17 من مشروع التعديلات الدستورية المعدلة للمادة 71 من الدستور الأردني، نُقلت بموجبه صلاحية الفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز بدلاً من محكمة الاستئناف المختصة بالدائرة الانتخابية للنائب الذي يواجه طعناً بصحة نيابته.
وجاء في النص المعدل: يلغى نص الفقر (1) من المادة ويستعاض عنها بما يلي:
"تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها".
الجدير ذكره أن قرارات محكمة التمييز قطعية.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يهنئ بعيد الفصح المجيد
-
اجتماعات وزيارات ميدانية للجان والكتل النيابية اليوم الأحد
-
الصفدي: الأردن ليس ساحة لتصدير الأجندات بل وطن وتاريخ وهوية وقوة وثبات
-
الصفدي ورئيس البرلمان التركي: الوصاية الهاشمية حافظت على هوية القدس
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
النواب يناقشون تحديات التعليم ويقترحون حلولًا جذرية
-
قضايا بالشأن التعليمي على طاولة النواب اليوم الثلاثاء
-
عقوبات صارمة بحق المعتدين على النظام الكهربائي بالاردن .. تعرف عليها