الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، المادة (13) من مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.
وأصبحت المادة بعد تعديل اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) كالآتي:
"للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية الحق في الرعاية البديلة بقرار من الجهة القضائية المختصة وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة على أن تراعي المصلحة الفضلى للطفل".
وجاءت المادة وفق مشروع القانون الوارد من الحكومة غير محددة آلية الحق في الرعاية البديلة، حيث اشترطت اللجنة وجود قرار من الجهة القضائية لانتزاع الطفل من حضن أسرته ومنح الطفل الحق في الرعاية البديلة.
-
أخبار متعلقة
-
ملتقى البرلمانيات الأردنيات يزور "سيدات الأعمال"
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وفدًا حزبيًا بريطانيًا
-
بحضور البكار والخلايلة .. النواب يبحثون المادة 23 من قانون العمل
-
مطالب نيابية بزيادة موازنة محافظة اربد
-
ضرائب ورسوم تثقل كاهل شركات الطيران .. ونواب يدقّون ناقوس الخطر
-
"عزم النيابية" تزور صندوق استثمار أموال الضمان
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب: الخطة موجودة، ولكن...
-
مطالب برلمانية لإلغاء قرار رفع معدل الطب