الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، المادة (13) من مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.
وأصبحت المادة بعد تعديل اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) كالآتي:
"للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية الحق في الرعاية البديلة بقرار من الجهة القضائية المختصة وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة على أن تراعي المصلحة الفضلى للطفل".
وجاءت المادة وفق مشروع القانون الوارد من الحكومة غير محددة آلية الحق في الرعاية البديلة، حيث اشترطت اللجنة وجود قرار من الجهة القضائية لانتزاع الطفل من حضن أسرته ومنح الطفل الحق في الرعاية البديلة.

-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
