الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 88 من الدستور الأردني.
وتتمحور المادة حول ملء شاغر الأعيان للوفاة أو الاستقالة عبر التعيين من جلالة الملك.
وأصبحت المادة بعد التعديل كالآتي: "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".
-
أخبار متعلقة
-
ملتقى البرلمانيات الأردنيات يزور "سيدات الأعمال"
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وفدًا حزبيًا بريطانيًا
-
بحضور البكار والخلايلة .. النواب يبحثون المادة 23 من قانون العمل
-
مطالب نيابية بزيادة موازنة محافظة اربد
-
ضرائب ورسوم تثقل كاهل شركات الطيران .. ونواب يدقّون ناقوس الخطر
-
"عزم النيابية" تزور صندوق استثمار أموال الضمان
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب: الخطة موجودة، ولكن...
-
مطالب برلمانية لإلغاء قرار رفع معدل الطب