الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 88 من الدستور الأردني.
وتتمحور المادة حول ملء شاغر الأعيان للوفاة أو الاستقالة عبر التعيين من جلالة الملك.
وأصبحت المادة بعد التعديل كالآتي: "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

- 
            أخبار متعلقة
- 
                وفد نيابي أردني يشارك أعمال جلسة البرلمان العربي الأولى لدور انعقاد جديد
- 
                "خارجية الأعيان" تناقش آخر التطورات في المنطقة
- 
                مساعد رئيس النواب: الشباب هم القوة الدافعة والمحركة للتنمية المستدامة
- 
                مقترح الرد على خطاب العرش السامي جاهز للتقديم لمجلس النواب
- 
                القاضي يلتقي رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب
- 
                القاضي يلتقي رؤساء الكتل ويترأس أول اجتماع لمكتب دائم النواب
- 
                "زراعة الأعيان" تناقش ملف مصانع الألبان
- 
                عطية: خطاب العرش السامي رسم خارطة طريق واضحة لمسارات التحديث والتنمية

 
         
            