الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب، في جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، على إحالة الطلب المقدم من 86 نائبا إلى المحكمة الدستورية، وذلك لتفسير المادة (91) من الدستور، والمتعلقة بصلاحية المجلس في رد القوانين المحالة من الحكومة.
وطالب النواب الـ 86 تفسير نص المادة 91 من الدستور الأردني لبيان فيما إذا كان يجوز دستوريا للمجلس التصويت على رفض مشروع أي قانون في القراءة الثانية للقانون لمجلس النواب وبعد إحالته من اللجنة المختصة بدراسته وإصدار توصياتها أم أنه لا يجوز دستوريا استنادا لنص المادة 91 التصويت على رفض مشروع القانون الوارد من رئيس الوزراء إلا في القراءة الأولى حصرا وقبل تحويله للجنة المختصة لدراسته.
وتنص المادة 91 من الدستور الأردني "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك".
-
أخبار متعلقة
-
وفد نيابي أردني يشارك أعمال جلسة البرلمان العربي الأولى لدور انعقاد جديد
-
"خارجية الأعيان" تناقش آخر التطورات في المنطقة
-
مساعد رئيس النواب: الشباب هم القوة الدافعة والمحركة للتنمية المستدامة
-
مقترح الرد على خطاب العرش السامي جاهز للتقديم لمجلس النواب
-
القاضي يلتقي رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب
-
القاضي يلتقي رؤساء الكتل ويترأس أول اجتماع لمكتب دائم النواب
-
"زراعة الأعيان" تناقش ملف مصانع الألبان
-
عطية: خطاب العرش السامي رسم خارطة طريق واضحة لمسارات التحديث والتنمية
