الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب على مشروع الحكومة باستبدال عقوبة الغرامة (5 - 25 دينار)، بالحبس حتى ثلاثة أشهر لكل من يخالف المادة 225 من قانون العقوبات والمتعلقة بما يحظر نشره.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات.
وتمنع المادة 225 المواطنين بشكل عام ووسائل الاعلام بشكل خاص، من نشر وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وجلسات المحاكمات السرية، ومحاكمات دعوى النسب، وكل محاكمة تمنع المحكمة نشرها.
ويرى المدافعون عن "مبدأ منع النشر" انه ضروري للحفاظ على سرية ومجريات التحقيق، فيما يعتقد آخرون أنه يقيد حرية التعبير عن الرأي ، ويحجب المعلومات.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين
-
منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب
-
الحكومة تقدم بيان الثقة للنواب الأسبوع المقبل
-
الصفدي : خطبة العرش وضعت نقاط عمل رئيسة
-
كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تدين "فيتو" وقف إطلاق النار في قطاع غزة
-
الخشمان رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وبيان المحسيري مقرراً
-
أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش
-
محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب