الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب على مشروع الحكومة باستبدال عقوبة الغرامة (5 - 25 دينار)، بالحبس حتى ثلاثة أشهر لكل من يخالف المادة 225 من قانون العقوبات والمتعلقة بما يحظر نشره.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات.
وتمنع المادة 225 المواطنين بشكل عام ووسائل الاعلام بشكل خاص، من نشر وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وجلسات المحاكمات السرية، ومحاكمات دعوى النسب، وكل محاكمة تمنع المحكمة نشرها.
ويرى المدافعون عن "مبدأ منع النشر" انه ضروري للحفاظ على سرية ومجريات التحقيق، فيما يعتقد آخرون أنه يقيد حرية التعبير عن الرأي ، ويحجب المعلومات.
-
أخبار متعلقة
-
القاضي يلتقي رؤساء الكتل ويترأس أول اجتماع لمكتب دائم النواب
-
"زراعة الأعيان" تناقش ملف مصانع الألبان
-
عطية: خطاب العرش السامي رسم خارطة طريق واضحة لمسارات التحديث والتنمية
-
"تربوية الأعيان" تلتقي أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا
-
رئيس مجلس النواب يعمم على فتح أبواب المجلس أمام المواطنين
-
عزم النيابية: خطاب العرش رسالة قيادية لاستنهاض همم الأردنيين
-
رئيس البرلمان العربي يهنئ القاضي
-
الجراح والقوابعة مُساعدان لرئيس "النواب"
