الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، عبدالله أبوزيد، ضرورة التقليل قدر الإمكان من عقوبة الحبس السالبة للحرية، كنوع من أنواع العقوبات، سيما فيما يتعلق بعقوبات الجنح البسيطة، والتوقيف الجزائي، وتطبيق نظام العقوبات المجتمعية والرقابة الإلكترونية، كالإسوارة الإلكترونية، التي تقدم الردع دون اللجوء الى الحبس.
جاء ذلك لدى لقاء اللجنة الاثنين بالنقيب الحقوقي زيد الشلول من مديرية القضاء في مديرية الأمن العام، استمعت منه لشرح مفصل حول نظام الرقابة الإلكترونية والآلية المتبعة في تطبيق عقوبة (الإسوارة الإلكترونية) وأثارها الإيجابية والسلبية.
وقال أبوزيد إن اللجنة ستقدم توصيات بشأن عقوبة السوار الإلكتروني كنموذج للعقوبات المجتمعية وللحد من قرارات التوقيف الإداري، وتغول بعض الحكام الإداريين في استخدام السلطة مع الاخذ بعين الاعتبار تحقيق أعلى معايير الأمن والسلم المجتمعي.
بدورهم، أشاد أعضاء اللجنة النواب: تيسير كريشان وزهير سعيدين وخالد الشلول ونضال الحياري بتوجه الحكومة بتطبيق مثل هذه الأنظمة، معتبرين إياها من الأنظمة المتقدمة، والتي من شأنها تخفيض أعداد الموقوفين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وتخفيض الكلف المالية التي تتحملها الدولة، بالإضافة إلى تطوير نظام العدالة الجزائية بالأردن، وتجنب اختلاط الموقوفين بالمحكومين، وكذلك حفاظا على مصدر رزق الموقوفين.
من جهته، قدم الشلول تفصيلا كاملا حول نظام الرقابة الإلكترونية، كبديلا عمليا عن التوقيف الجزائي، مشيرًا إلى أهمية أن يكون هناك سند تشريعي من خلال اصدار نظام أو تعليمات تتعلق ببيان الآلية العملية لتنفيذ الرقابة الإلكترونية في الميدان واعتمادها بشكل كامل.
وقال إن إدخال تطبيق الإسوارة الإلكترونية على الموقوفين، جاء استجابة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017، والذي تم بموجبه تعديل المادة 114 مكرر، وإدخال تطبيق الرقابة الإلكترونية كأحد بدائل التوقيف الجزائية، مؤكدًا أهمية إنشاء مديرية متخصصة بالرقابة الإلكترونية في وزارة العدل، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن العام، بهدف متابعة الأشخاص المربوطين بالسوار الإلكتروني.
وأوضح الشلول أن الإسوارة الإلكترونية تحقق الغاية منها، حيث يتم مراقبة الشخص المقيد حتى لو كان خارج أسوار مراكز الإصلاح، ويكون متابع من قبل الأجهزة الأمنية.
وتابع أن هناك شروطًا لتطبيق هذه البدائل، أبرزها ضرورة أن تكون الجرائم المقترفة من نوع الجنحة التي تكون عقوبتها من سنتين الى ثلاث سنوات التي يجوز بها التوقيف، بالإضافة إلى انتقاء ظرف التكرار للمخالفة أو الجريمة وشرط عدم إخلال الشخص المقيد بشروط الرقابة الإلكترونية.
-
أخبار متعلقة
-
ملتقى البرلمانيات الأردنيات يزور "سيدات الأعمال"
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وفدًا حزبيًا بريطانيًا
-
بحضور البكار والخلايلة .. النواب يبحثون المادة 23 من قانون العمل
-
مطالب نيابية بزيادة موازنة محافظة اربد
-
ضرائب ورسوم تثقل كاهل شركات الطيران .. ونواب يدقّون ناقوس الخطر
-
"عزم النيابية" تزور صندوق استثمار أموال الضمان
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب: الخطة موجودة، ولكن...
-
مطالب برلمانية لإلغاء قرار رفع معدل الطب