الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على تعديل يسمح للموظف العام الراغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلب إجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل 90 يوما من موعد الاقتراع.
كما تحظر الفقرة (ب) من المادة (11) الواردة في مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، على الموظف العام استغلال وظيفته تحت طائلة بطلان الترشح.
وتنص على أن الموظف العام يعتبر مستقيلا حكما من وظيفته بتاريخ نشر إعلان فوزه بالانتخابات في الجريدة الرسمية.

-
أخبار متعلقة
-
القاضي يلتقي رؤساء الكتل ويترأس أول اجتماع لمكتب دائم النواب
-
"زراعة الأعيان" تناقش ملف مصانع الألبان
-
عطية: خطاب العرش السامي رسم خارطة طريق واضحة لمسارات التحديث والتنمية
-
"تربوية الأعيان" تلتقي أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا
-
رئيس مجلس النواب يعمم على فتح أبواب المجلس أمام المواطنين
-
عزم النيابية: خطاب العرش رسالة قيادية لاستنهاض همم الأردنيين
-
رئيس البرلمان العربي يهنئ القاضي
-
الجراح والقوابعة مُساعدان لرئيس "النواب"
