ونصت المادة 60 من قانون الانتخاب النافذ حاليا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك، بالإضافة لكل شخص حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.
وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول الجاري.
-
أخبار متعلقة
-
توقف لعبة "روبلوكس" في الأردن
-
الإدارة المحلية بصدد إطلاق التعليمات التنفيذية لتطبيق سارية العلم
-
خبير عسكري يتحدث عن مسار الطائرات في هجوم الدوحة
-
الكشف عن سبب التواجد الامني الكثيف على دوار صويلح - فيديو
-
التربية لـ " الوكيل " : لا إلغاء لإجازة يوم السبت في المدارس
-
الأرصاد: لا موجات حارة حتى منتصف شهر ايلول
-
هل بدأ الكيان باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً لتحقيق أهدافه في القطاع ؟
-
مواطنون يشكون من نوع حلوى يباع بالاسواق على شكل " سجائر " - فيديو