ونصت المادة 60 من قانون الانتخاب النافذ حاليا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك، بالإضافة لكل شخص حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.
وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول الجاري.
-
أخبار متعلقة
-
الامن العام : مقتل شخص وإصابة آخر بمشاجرة في مأدبا
-
الامن العام : وفاة واصابات بحريق شقة سكنية في إربد
-
العدل: إنجاز 657 مزادا إلكترونيا وتنفيذ 229 عقوبة بديلة عن الحبس الشهر الماضي
-
تنقلات مرتقبة في مديرية الامن العام
-
وفاتان و 3 اصابات بحادث مروع بعمان صباح الخميس
-
هل كانت ركلة جزاء مستحقة للأردن أمام الكويت .. خبير تحكيمي يحسم الجدل
-
وفاة طالب داخل مدرسة في عمان
-
خبير نفطي: احتياطي الغاز المُعلن عنه في الأردن قد يكفي الاستهلاك 48 سنة