وأوضح الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على عقوبات واضحة بحق المنشآت التي لا تلتزم بدفع الحد الأدنى للأجور، حيث يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة يتم فيها دفع أجر أقل من الحد الأدنى المقرر، أو في حال وجود تمييز في الأجور بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية.
كما أشار إلى أن العقوبة تتضاعف في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى إلزام صاحب العمل بدفع فرق الأجر للعامل.
وأضاف أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشددًا على أهمية التزام جميع المدارس الخاصة والمؤسسات المشمولة بالقرار بدفع الأجور المستحقة للعاملين وفق القانون، حفاظًا على حقوق العاملين وضمان بيئة عمل عادلة.
ودعا الزيود جميع العاملين الذين يواجهون أي انتهاك لحقوقهم العمالية إلى تقديم شكاواهم عبر منصة "حماية"، مؤكدًا أن الوزارة ستتعامل مع الشكاوى بجدية وسرية تامة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفق أحكام القانون.
-
أخبار متعلقة
-
الصناعة والتجارة: ارتفاعات بسيطة على أسعار الدجاج في الأسواق
-
الطعاني: السبت المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك في الأردن فلكياً
-
البكار: لن نرفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين قبل صدور الدراسة الاكتوارية
-
وزير العمل: لن نرحم أي شركة أو مؤسسة لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور
-
البكار رداً على أبو رمان: إن أخطأنا فلنا أجر وإن أصبنا فلنا أجران !
-
مدير الاستهلاكية العسكرية: عروض خاصة طيلة شهر رمضان داخل أسواقنا
-
زيارة الرئيس الشرع إلى الأردن.. أبعاد أمنية واقتصادية بغاية الأهمية
-
تمديد الإجازة بدون راتب إلى 5 سنوات واستحداث آلية جديدة لتقييم الموظفين في الأردن