وقال الخبير الدستوري والقانوني ليث نصراوين رداً على استفسارات "الوكيل الاخباري" ان المادة 187 في قانون العقوبات الأردني، تنص على أن "كل من أقدم على تحقير أو شتم موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر". وتشدد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه إذا وقع الفعل على أحد أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أثناء ممارسته وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
وتأتي هذه النصوص القانونية ، وفقاً لنصراوين ، في إطار حرص المملكة الأردنية الهاشمية على الحفاظ على هيبة مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان احترامها من قبل الجميع، لما لها من دور حيوي في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
خبير عسكري يتحدث عن مسار الطائرات في هجوم الدوحة
-
الكشف عن سبب التواجد الامني الكثيف على دوار صويلح - فيديو
-
التربية لـ " الوكيل " : لا إلغاء لإجازة يوم السبت في المدارس
-
الأرصاد: لا موجات حارة حتى منتصف شهر ايلول
-
هل بدأ الكيان باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً لتحقيق أهدافه في القطاع ؟
-
مواطنون يشكون من نوع حلوى يباع بالاسواق على شكل " سجائر " - فيديو
-
بشرى سارة لعاملة نظافة البشير هبة عبر برنامج الوكيل - فيديو
-
مدير مستشفى الإيمان: لا قرار رسمي بنقل كوادر من وحدة غسيل الكلى