وقال الخبير الدستوري والقانوني ليث نصراوين رداً على استفسارات "الوكيل الاخباري" ان المادة 187 في قانون العقوبات الأردني، تنص على أن "كل من أقدم على تحقير أو شتم موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر". وتشدد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه إذا وقع الفعل على أحد أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أثناء ممارسته وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
وتأتي هذه النصوص القانونية ، وفقاً لنصراوين ، في إطار حرص المملكة الأردنية الهاشمية على الحفاظ على هيبة مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان احترامها من قبل الجميع، لما لها من دور حيوي في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الصحة يعين مديراً جديداً لمستشفى الأمير حسين في البقعة
-
توقيف فتاة شاركت في مسيرة الرابية ..تعرف على التهم الموجهة لها
-
توقعات بانخفاض كبير على أسعار المحروقات في الأردن
-
الجمارك توضح حول تحديد سقف للشراء عبر الإنترنت
-
مدير الجمارك: نهدف لجعل الأردن مركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية
-
وفاة الفنانة الأردنية الشابة رناد ثلجي
-
آلاف المواطنين محرومون من خدمات صحية بسبب تأخير افتتاح مراكز جاهزة في عمان
-
الحكومة لـ "الوكيل" : لا يوجد عفو عام