وقال الخبير الدستوري والقانوني ليث نصراوين رداً على استفسارات "الوكيل الاخباري" ان المادة 187 في قانون العقوبات الأردني، تنص على أن "كل من أقدم على تحقير أو شتم موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر". وتشدد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه إذا وقع الفعل على أحد أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أثناء ممارسته وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
وتأتي هذه النصوص القانونية ، وفقاً لنصراوين ، في إطار حرص المملكة الأردنية الهاشمية على الحفاظ على هيبة مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان احترامها من قبل الجميع، لما لها من دور حيوي في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة و 4 إصابات بمشاجرة مسلحة في إربد
-
وزير الأوقاف يوجه عبر برنامج الوكيل رسالة للحجاج الأردنيين - فيديو
-
سقوط فتاة من أعلى نفق عبدون - تفاصيل
-
بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. وزير الاوقاف يفزع لسائق تعرض لجلطة بالسعودية - فيديو
-
بعد عطلة العيد .. الاردنيون على موعد مع عطل رسمية
-
وزير الأوقاف: تفويج 1500 حاج أردني من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة
-
مطب في المدورة يتسبب بإصابة حاجين أردنيين وحالتهما متوسطة - فيديو
-
الكشف عن الحالة الصحية للحاجة ريما علي بعد تعرضها لحادث في طريقها للسعودية