ونصت المادة 61 في قانون الانتخاب (النافذ حاليا)، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن 2500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال التالية:
1- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
3- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
4- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
وتاليا التفاصيل:
-
أخبار متعلقة
-
الامن العام : العثور على جثة مواطن مصاب بعيار ناري في الرأس بالزرقاء
-
الاردنيون على موعد مع عطل رسمية .. تعرف عليها
-
الامن العام : سقوط مجسم اعلاني على مركبة في دوار الواحة
-
حادث سير اسفل جسر ياجوز
-
سقوط لوحة اعلانية على طريق المطار
-
حادث سير في عمان
-
الامن يكشف سبب الازدحام المروري على الدوار الثامن
-
أردنيون يتفاجأون بتغيير الساعة على هواتفهم تلقائيا