الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل أنه تم تنفيذ 258 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس خلال الشهر الماضي، لكن ما هي العقوبات المتاحة وفق أحكام القانون ونطاق تطبيقها؟اضافة اعلان
تشمل العقوبات البديلة المتاحة الآتي:
حظر ارتياد أماكن معينة
تتضمن حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.
المراقبة الإلكترونية
تتضمن وضع المحكوم عليه تحت الرقابة الإلكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة باستخدام السوار الإلكتروني.
الخدمة المجتمعية
تتضمن الزام المحكوم عليه وبموافقه على القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد عن 100 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
وحول نطاق تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية فإنه يحق:
1- للمحكمة في الجنح وبناءً على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البدائل المتاحة.
2- للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلال من حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناءً على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
يذكر أنه يمكن لمرتكبي الجرائم لأول مرة ولم تتجاوز عقوبتهم بالحبس عن سنة الاستفادة من العقوبات البديلة عن الحبس من خلال طلب ذلك عن طريق المحاكم، فيما يعتمد استجابة المحاكم للطلب على سلطتها التقديرية في تقدير مدى خطورة الفعل من عدمه.
تشمل العقوبات البديلة المتاحة الآتي:
حظر ارتياد أماكن معينة
تتضمن حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.
المراقبة الإلكترونية
تتضمن وضع المحكوم عليه تحت الرقابة الإلكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة باستخدام السوار الإلكتروني.
الخدمة المجتمعية
تتضمن الزام المحكوم عليه وبموافقه على القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد عن 100 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
وحول نطاق تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية فإنه يحق:
1- للمحكمة في الجنح وبناءً على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البدائل المتاحة.
2- للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلال من حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناءً على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
يذكر أنه يمكن لمرتكبي الجرائم لأول مرة ولم تتجاوز عقوبتهم بالحبس عن سنة الاستفادة من العقوبات البديلة عن الحبس من خلال طلب ذلك عن طريق المحاكم، فيما يعتمد استجابة المحاكم للطلب على سلطتها التقديرية في تقدير مدى خطورة الفعل من عدمه.
-
أخبار متعلقة
-
مشروع قرار مقدم من الأردن يدين حظر أنشطة الأونروا في الأرضي الفلسطينية المحتلة
-
الأردن يعزي إسبانيا بضحايا الفيضانات
-
الجيش: مسيرة مجهولة المصدر سقطت مساء اليوم بمنطقة خالية في جرش
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/80 إلى أرض المهمة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
الأميرة رجوة بنت علي تفتتح معرض "أصوات المرجان" في قلعة العقبة
-
تعليمات جديدة لتسجيل وترخيص الدراجات الآلية
-
60 شاحنة أردنية تحمل مواد إغاثية تعبر إلى غزة خلال أسبوع