وقالت الإفتاء في نص فتوى منشورة عبر موقعها الإلكتروني: "الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، فكرة الجمعيات المتداولة بين الناس التي تقوم على جمع مبلغ معين من المال من جميع المساهمين في الجمعية ثم دفعه لأحدهم بشكل دوري أمر جائز شرعاً، ولا يدخل في باب القرض الذي جر نفعاً لعدة أسباب: أولها: أن المشتركين يدخلون على سبيل المواساة والتضامن والتعاون، وليس على سبيل القرض.
ثانياً: أن قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو رباً" تكلم العلماء فيها، وبيّنوا أن المنفعة المحرمة هي الزيادة على القرض، وليس كل منفعة مطلقاً، وفي صورة الجمعيات ليس هناك أي زيادة.
ثالثاً: حرم الفقهاء صورة (أقرضني أقرضك)، وهذه الصورة غير متوفرة صراحة فيما ينشئه الناس من جمعيات. "
واضافت : " لذلك جاء في "حاشية قليوبي" (7/ 338): " فالجمعة المشهورة بين النساء -بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن- جائزة كما قاله الولي العراقي". والله أعلم."
-
أخبار متعلقة
-
ورشة في "النزاهة" حول عقد المقاول الإنشائي
-
وزارة الداخلية تـَقرّر السماح للمواطنين الفيتناميين بدخول المملكة دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة
-
وزير العدل يتفقد سير العمل في قصر عدل عمان
-
حسان: الواقع لا يشير لوهم إسرائيل الكبرى بل لإسرائيل المنبوذة المعزولة
-
"الخيرية الهاشمية" وجمعية الوفاء تقيمان حفل تخريج مدرسي لطلبة أيتام جنوبي غزة
-
وزير الطاقة يفتتح أول محطة للتسخين الصناعي بالطاقة الشمسية في الأردن
-
"الطيران المدني" بصدد إصدار أول ترخيص لمشغل طائرات مسيرة
-
إعادة خدمة العلم "مشروع وطني برؤية ملكية يعيد ربط الشباب الاردني بالهوية وتحمل المسؤولية"