{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}.
وأضافت الدائرة أنَّه حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وافق يومُ العيد يومَ الجمعة، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه صلى الصلاتين، وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد، وذلك أمر مشهور معروف في كتب السنة والحديث، وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.
وبيّنت الدائرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخّص في ترك الجمعة ذلك اليوم لأهل العوالي الذين بعدت منازلهم عن المسجد النبوي، ويشقّ عليهم الذهاب والإياب مرتين للصلاتين، فرخّص لهم أن يصلوا الظهر في أحيائهم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: "قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ" رواه أبو داود.
وقد حمل جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية هذا الحديث على أنه واردٌ في حقّ من أتى لصلاة العيد من خارج المدينة المنورة؛ ممن لا تجب عليهم الجمعة ابتداءً؛ كونهم قاطنين خارج المدن والعمران، فهؤلاء إن انتظروا حتى يصلوا الجمعة كان في ذلك مشقة عليهم، وكذلك لو رجعوا إلى أهلهم ثم جاؤوا لصلاة الجمعة؛ فرُخّص لهم حينئذٍ في ترك الجمعة.
كما أشارت الدائرة إلى أن بعض فقهاء الحنابلة ذهبوا إلى أنَّ مَن صلّى العيد لا يُطالَب بصلاة الجمعة مطلقًا، وإنما يصلي الظهر، ويجب على الإمام إقامة صلاة الجمعة، حيث جاء في كتاب "المبدع" من كتب الحنابلة:
"وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد، وصلى ظهرًا، جاز؛ لأنه عليه السلام صلى العيد، وقال: (من شاء أن يجمع فليجمع)" رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم، وحينئذ تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب، فيكون حكمه كمريض، لا كمسافر ونحوه، عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع، ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار، وعنه: لا تسقط الجمعة للعموم، كالإمام.
وبيّنت الدائرة في الفتوى الشرعية أن المسلم يحرص على الأخذ بالأحوط ولبراءة الذمة في مسائل العبادات، وأما القول بسقوط صلاة الظهر عمّن صلى العيد إذا وافق يوم جمعة، فلا يُلتفت إليه لمخالفته لمذاهب أهل السنة المعتبرة، وهو مخالف للنصوص الموجبة للصلوات الخمس في اليوم والليلة، فلا يجوز العمل به، ولا تقليده، ولا الإفتاء به، ولا عبرة بما ورد في بعض الروايات من أحاديث تُنسب إلى بعض الصحابة، ظاهرها إسقاط الظهر إذا اجتمع العيدان؛ فهذه الآثار لا تثبت سندًا، وليس في متونها دلالة على هذا القول الغريب، ولو ثبتت فهي معارضة بالأدلة القطعية المصحوبة بإجماع المسلمين على وجوب الخمس صلوات في اليوم والليلة فتُقدَّم عليها في نظر أهل العلم.
وختمت دائرة الإفتاء الفتوى بالقول:
"فلا فسحة للجدل والخلاف الذي يُفرِّق صفوف المسلمين، بل الواجب العمل بالمحكمات، وترك المتشابهات، والتسليم بما استقرّت عليه مذاهب المسلمين المتبوعة. والله تعالى أعلم."
-
أخبار متعلقة
-
الملك يزور ثلاثة مصانع إنتاجية في مدينة الموقر الصناعية
-
الامن العام : ضبط الفتاة التي ظهرت بفيديو خادش للحياء بعمان - فيديو
-
الإصلاح والتأهيل تفتتح توسعة مركز علاج الإدمان في مركز إصلاح بيرين
-
الاتحاد العربي للمحاربين القدماء يكرّم العيسوي تقديرًا لمسيرته العسكرية وعطائه الوطني
-
"العلوم والتكنولوجيا" تنظم ندوة حول دور المرأة بالتنمية المستدامة
-
السفارة المكسيكية وجامعة اليرموك تفتتحان معرضاً فنياً
-
"المتقاعدين العسكريين" تنظم دورة توعوية لمكافحة المخدرات في إربد
-
"العلوم والتكنولوجيا" تنظم ندوة حول دور المرأة بالتنمية المستدامة