ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.
كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.
وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:
-
أخبار متعلقة
-
8 إصابات بحادث تصادم بين "تريلا" وحافلة نقل صغيرة في المفرق
-
فصل للتيار الكهربائي في مناطق واسعة الأيام المقبلة .. تفاصيل
-
رئيس وزراء مالطا يصل الأردن في زيارة رسمية
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
الزعبي مقرراً للجنة الدائمة للأمن والسلم في الاتحاد البرلماني الدولي
-
ولي العهد يتابع استعدادات منتخب النشامى لمواجهة نظيره العُماني
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية
-
إقرار الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي حول الشباب والسلام والأمن