ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.
كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.
وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:
-
أخبار متعلقة
-
وزير الصحة يوضح حول انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الزرقاء الحكومي
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة وبرامج متنوعة
-
وفاتان إثر حادث غرق في محافظة إربد
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية
-
مطالبة نيابية بالسماح لطلبة التوجيهي لعام 2007 بإعادة 4 مواد دراسية بدل مادتين
-
ورشة في أوقاف إربد الثانية حول الإسعافات الأولية
-
رئيس لجنة بلدية جرش يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات
-
300 طفل يختتمون فعاليات النادي الصيفي "فرسان العلم"