ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.
كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.
وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:
-
أخبار متعلقة
-
ضمان القروض تقدم ضمانات بقيمة 266 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي
-
اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات
-
وزير الشباب: تعزيز برامج الريادة والابتكار ومهارات وظائف المستقبل
-
الكردي: الخسائر المتراكمة للكهرباء الوطنية لا تسمح بالاستمرار على النهج الحالي
-
حملات مكثفة بشأن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الأردن بهذه الظروف
-
مهم من السفارة الأمريكية لطلبة الجامعات الأردنية
-
2391 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم يلتحقون بالتدريب المهني
-
الأرصاد تكشف عن مؤشرات مقلقة للغاية بشأن حالة المناخ لعام 2024