ويحظر النظام على أي جهة أو شخص تقديم خدمات الأمن السيبراني إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكامه.
وبموجب النظام، فإن على مقدمي خدمات الأمن السيبراني في المملكة والحاصلين على موافقات مسبقة من المركز الوطني للأمن السيبراني قبل نفاذ أحكامه تصويب أوضاعهم وتقديم طلب الحصول على الترخيص اللازم من المركز خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ صدور التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني.
وحدد النظام شروط وإجراءات الحصول على الترخيص وتضمن ملحقاً لخدمات الأمن السيبراني والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها عند تقديم طلب الترخيص.
وأناط النظام صلاحية إصدار التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني بالمجلس الوطني للأمن السيبراني على أن تتضمن هذه التعليمات معايير تقديم الخدمة والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في مقدم الخدمة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان هام صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
اختتام فعاليات أسبوع الريادة العالمي في جامعة مؤتة
-
وزير الإدارة المحلية: 75% من موازنة البلديات رواتب للموظفين
-
عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية
-
عدد المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام في الأردن
-
توجيهات من وزير التربية بشأن المدارس
-
الحكومة تكشف عن جملة من القرارات والإجراءات