ويحظر النظام على أي جهة أو شخص تقديم خدمات الأمن السيبراني إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكامه.
وبموجب النظام، فإن على مقدمي خدمات الأمن السيبراني في المملكة والحاصلين على موافقات مسبقة من المركز الوطني للأمن السيبراني قبل نفاذ أحكامه تصويب أوضاعهم وتقديم طلب الحصول على الترخيص اللازم من المركز خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ صدور التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني.
وحدد النظام شروط وإجراءات الحصول على الترخيص وتضمن ملحقاً لخدمات الأمن السيبراني والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها عند تقديم طلب الترخيص.
وأناط النظام صلاحية إصدار التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني بالمجلس الوطني للأمن السيبراني على أن تتضمن هذه التعليمات معايير تقديم الخدمة والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في مقدم الخدمة.
-
أخبار متعلقة
-
مهم لأصحاب أنظمة الطاقة الشمسية في الأردن
-
الغذاء والدواء تضبط وتتلف 12 طنًا من الشوكولاتة .. تفاصيل
-
مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية ومبادرة "سندك"
-
بسبب حالة الطقس .. جامعة جديدة تحول محاضرات الثلاثاء والأربعاء إلى التعليم عن بُعد
-
مهرجان في المفرق بعنوان "يوم فرح"
-
"العقبة الاقتصادية" تبحث مع صندوق أموال الضمان المشاريع المشتركة
-
مدير عام هيئة الإعلام: قريبًا.. نظام جديد لتنظيم الإعلام الرقمي بالأردن
-
خطوات عملية للحد من مخاطر نقل المواد الخطرة في الأردن