ويحظر النظام على أي جهة أو شخص تقديم خدمات الأمن السيبراني إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكامه.
وبموجب النظام، فإن على مقدمي خدمات الأمن السيبراني في المملكة والحاصلين على موافقات مسبقة من المركز الوطني للأمن السيبراني قبل نفاذ أحكامه تصويب أوضاعهم وتقديم طلب الحصول على الترخيص اللازم من المركز خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ صدور التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني.
وحدد النظام شروط وإجراءات الحصول على الترخيص وتضمن ملحقاً لخدمات الأمن السيبراني والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها عند تقديم طلب الترخيص.
وأناط النظام صلاحية إصدار التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني بالمجلس الوطني للأمن السيبراني على أن تتضمن هذه التعليمات معايير تقديم الخدمة والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في مقدم الخدمة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس وزراء مالطا يصل الأردن في زيارة رسمية
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
الزعبي مقرراً للجنة الدائمة للأمن والسلم في الاتحاد البرلماني الدولي
-
ولي العهد يتابع استعدادات منتخب النشامى لمواجهة نظيره العُماني
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية
-
إقرار الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي حول الشباب والسلام والأمن
-
الحكومة توافق على إنشاء مجلس أردني سوري للتنسيق الأعلى
-
مستشفى الطفيلة الحكومي يستأنف إجراء عمليات القسطرة القلبية المبرمجة