واستند القرار لأحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022، وبناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، وتنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات.
وأضاف القرار مواد، مواسير وأنابيب موجودات ثابتة، لوازم مواسير، ألواح الخشب الديكور، مادة الفحم البترولي، والألمنيوم اللازم لممارسة النشاط الاقتصادي سواء كانت موجودات ثابتة أو مدخلات أو مستلزمات إنتاج، لوازم الأبواب، لوازم المصاعد، جثث محنطة لغايات استخدام الكليات الطبية والبحث العلمي.
كما أضاف شمع مدخلات إنتاج، أجزاء الأفران مدخلات إنتاج، أجزاء مراوح مدخلات إنتاج، أجزاء صوبات الكهرباء مدخلات إنتاج، أجزاء صوبات الغاز مدخلات إنتاج، أجزاء البطاريات الموفرة للطاقة مدخلات إنتاج، أجزاء المكيفات الكهربائية الموفرة للطاقة مدخلات إنتاج، أكياس الجامبو المصنوعة من القماش.
-
أخبار متعلقة
-
بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة التجارية العراقية الأردنية في بغداد
-
صدور تعليمات معدلة لتعليمات مكاتب استقدام العاملين غير الأردنيين بالجريدة الرسمية
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
بلدية بني عبيد تخصص 4.5 مليون دينار لتنفيذ خلطات إسفلتية
-
صدور قرار تخفيض ضريبة السيارات الهجينة المنوي استبدالها بالجريدة الرسمية
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية
-
اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية
-
وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيرته السلوفينية