واستند القرار لأحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022، وبناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، وتنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات.
وأضاف القرار مواد، مواسير وأنابيب موجودات ثابتة، لوازم مواسير، ألواح الخشب الديكور، مادة الفحم البترولي، والألمنيوم اللازم لممارسة النشاط الاقتصادي سواء كانت موجودات ثابتة أو مدخلات أو مستلزمات إنتاج، لوازم الأبواب، لوازم المصاعد، جثث محنطة لغايات استخدام الكليات الطبية والبحث العلمي.
كما أضاف شمع مدخلات إنتاج، أجزاء الأفران مدخلات إنتاج، أجزاء مراوح مدخلات إنتاج، أجزاء صوبات الكهرباء مدخلات إنتاج، أجزاء صوبات الغاز مدخلات إنتاج، أجزاء البطاريات الموفرة للطاقة مدخلات إنتاج، أجزاء المكيفات الكهربائية الموفرة للطاقة مدخلات إنتاج، أكياس الجامبو المصنوعة من القماش.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام نشاطات شبابية في إربد ومأدبا
-
بحث تعزيز التعاون بين اليرموك والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي
-
المفرق: محاضرة متخصصة حول الإحصاءات العامة ودورها في دعم القرار المحلي
-
بلدية الكرك الكبرى تنفذ حملة لإزالة الأكشاك المخالفة
-
كندا تسير طائرة مساعدات إلى غزة بالتنسيق مع الأردن
-
مجلس نقابة الصحفيين يستعرض إنجازاته في مرحلة التواصل وإعادة الترميم
-
القوات المسلحة الأردنية والإماراتية تواصلان تنفيذ الإنزالات الجوية على قطاع غزة
-
وزير الداخلية يبحث مع السفير الياباني أوجه التعاون المشترك