الوكيل الإخباري - طلب مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية من شركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل بالبورصات الأجنبية الالتزام بتوفير جميع الاتفاقيات وملاحقها والإقرارات والنشرات ومحتوى مواقعها الالكترونية وأي تعاميم او نشرات تصدر عنها باللغة العربية.اضافة اعلان
وأكد المجلس ضرورة التزام الشركات بتحديد نسبة نداء الهامش ومقدار العمولات وأية تكاليف أخرى يتحملها العميل بشكل واضح وصريح ضمن الاتفاقية أو أي ملحق لها والتأكد من توقيع العميل على البنود المتعلقة بها، وعدم تغيير أو فرض أي عمولات و/ أو كلف على العميل إلا بعد الحصول على موافقته الخطية المسبقة على ذلك.
كما طالب بحسب قرار صدر بخصوص تنظيم بعض التزامات شركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل بالبورصات الأجنبية بإعلام العميل بشكل فوري عبر أرقام التواصل المحددة لدى الشركات وعبر البريد الالكتروني وأي وسائل اتصال أخرى معتمدة للعميل بأي تعديل سيطرا على الاتفاقيات أو السياسات المتبعة لدى الشركات مع ضرورة الحصول على موافقة العميل الخطية المسبقة على هذا التعديل، بالإضافة إلى نشر هذا التعديل على موقع الشركة الإلكتروني مع التأكيد على أن أي تعديلات على الاتفاقيات أو السياسات يجب أن تكون متوافقة مع أحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية النافذين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما.
وشدد القرار على أهمية الاحتفاظ وفي جميع الأوقات بنسخة من الاتفاقية الموقعة من قبل الشركة والعميل وملاحقها "إن وجدت" وأي تعديل يطرأ عليها وتزويد العميل بنسخة منها وتوقيعه على إقرار باستلامها.
ونص القرار على إعداد آلية داخلية لدى الشركات معتمدة من مجلس الإدارة أو هيئة المديرين تتضمن المتطلبات والاحتياطات والإجراءات الفنية والالكترونية والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان استمرارية الاتصال وديمومة العمل من خلال توفير وسائل بديلة في حالة انقطاع الاتصال الناتج عن خلل فني لدى الشركة أو وسيطها الأجنبي, وتوفير خادم بيانات بديل في حال وجود أي طارئ.
وحدد مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية مدة 3 أشهر من تاريخ تبليغ الشركات لتزويد الهيئة بالمطلوب بهذا القرار، وإعلام الهيئة دون إبطاء عن أي انقطاع في الاتصال يؤثر على عمليات تداول العملاء وبحد أقصى ثاني يوم عمل من حدوث الانقطاع مع بيان مصدر الانقطاع وأسبابه والية إعلام العملاء به وأي إجراءات قامت بها الشركة وتقديم معززات لهذه الإجراءات.
كما نص القرار على إجراء التحديثات التقنية خارج أيام التداول مع مراعاة مصالح العملاء، وإبلاغ العميل والهيئة في حال وجود خطأ تسعير فور حصول الخطأ وتصويب أوضاع عملائهم فورا، وفي حال ثبت للهيئة عدم حدوث ذلك الخطأ فعليهم إعادة الاحتساب لكل عميل منظور وفق الأسعار الصحيحة.
وأكد القرار ضرورة أن تكون الأسعار التي يقوم العملاء بالتداول عليها أسعار حقيقية وبالوقت الفعلي دون أي تأخير أو تدخل من قبل الشركة أو من قبل أي جهة أخرى، ومن حق العميل الحصول على هذه الأسعار دون دفع أي تكاليف إضافية.
وطالب بتحديد التداولات غير السليمة التي تؤدي إلى إلغاء تداولات العميل وإعلام الهيئة بها مع مراعاة تضمينها في جميع الاتفاقيات اللاحقة لهذا القرار وإعلام العملاء الموقعين على الاتفاقيات السابقة بها بالإضافة إلى نشرها على موقعهم الإلكتروني، وذلك خلال شهر من تاريخ تبلغهم بهذا القرار.
وشدد القرار على ابلاغ الهيئة دون إبطاء وبحد أقصى ثاني يوم عمل في حال تبين لدى الشركات وجود تداولات غير سليمة مع تبرير ذلك بالمعززات، وتقديم تبرير للعملاء في حال قيامها بإلغاء أي عمليات تداول أو أوامر لهم.
كما طالب القرار بالالتزام بتزويد العميل بجميع البيانات و/ أو المعلومات التي يطلبها والمتعلقة بحساباته، والالتزام التام بما ورد في تعميم الهيئة المؤرخ في 30 حزيران 2022 وموضوعه تنظيم بعض شؤون التعامل في البورصات الأجنبية، من حيث توقيع العميل الراغب بالحصول على رافعة مالية تزيد على "30" ضعفا على الإقرار المعد من قبل الهيئة لهذه الغاية بعد تعبئته بالنسبة المطلوبة للرافعة المالية، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة للعميل.
وطالب كذلك بتزويد الهيئة بإقرار محدث من المستشار القانوني للشركات يفيد بأن جميع الاتفاقيات والنماذج الصادرة وأي تعديلات تطرأ عليها متفقة وأحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المعمول بهما والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما، ودون تحمل الهيئة أية مسؤولية تجاه ذلك تنفيذا لأحكام المادة (7/ و) من تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية.
وأكد المجلس ضرورة التزام الشركات بتحديد نسبة نداء الهامش ومقدار العمولات وأية تكاليف أخرى يتحملها العميل بشكل واضح وصريح ضمن الاتفاقية أو أي ملحق لها والتأكد من توقيع العميل على البنود المتعلقة بها، وعدم تغيير أو فرض أي عمولات و/ أو كلف على العميل إلا بعد الحصول على موافقته الخطية المسبقة على ذلك.
كما طالب بحسب قرار صدر بخصوص تنظيم بعض التزامات شركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل بالبورصات الأجنبية بإعلام العميل بشكل فوري عبر أرقام التواصل المحددة لدى الشركات وعبر البريد الالكتروني وأي وسائل اتصال أخرى معتمدة للعميل بأي تعديل سيطرا على الاتفاقيات أو السياسات المتبعة لدى الشركات مع ضرورة الحصول على موافقة العميل الخطية المسبقة على هذا التعديل، بالإضافة إلى نشر هذا التعديل على موقع الشركة الإلكتروني مع التأكيد على أن أي تعديلات على الاتفاقيات أو السياسات يجب أن تكون متوافقة مع أحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية النافذين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما.
وشدد القرار على أهمية الاحتفاظ وفي جميع الأوقات بنسخة من الاتفاقية الموقعة من قبل الشركة والعميل وملاحقها "إن وجدت" وأي تعديل يطرأ عليها وتزويد العميل بنسخة منها وتوقيعه على إقرار باستلامها.
ونص القرار على إعداد آلية داخلية لدى الشركات معتمدة من مجلس الإدارة أو هيئة المديرين تتضمن المتطلبات والاحتياطات والإجراءات الفنية والالكترونية والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان استمرارية الاتصال وديمومة العمل من خلال توفير وسائل بديلة في حالة انقطاع الاتصال الناتج عن خلل فني لدى الشركة أو وسيطها الأجنبي, وتوفير خادم بيانات بديل في حال وجود أي طارئ.
وحدد مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية مدة 3 أشهر من تاريخ تبليغ الشركات لتزويد الهيئة بالمطلوب بهذا القرار، وإعلام الهيئة دون إبطاء عن أي انقطاع في الاتصال يؤثر على عمليات تداول العملاء وبحد أقصى ثاني يوم عمل من حدوث الانقطاع مع بيان مصدر الانقطاع وأسبابه والية إعلام العملاء به وأي إجراءات قامت بها الشركة وتقديم معززات لهذه الإجراءات.
كما نص القرار على إجراء التحديثات التقنية خارج أيام التداول مع مراعاة مصالح العملاء، وإبلاغ العميل والهيئة في حال وجود خطأ تسعير فور حصول الخطأ وتصويب أوضاع عملائهم فورا، وفي حال ثبت للهيئة عدم حدوث ذلك الخطأ فعليهم إعادة الاحتساب لكل عميل منظور وفق الأسعار الصحيحة.
وأكد القرار ضرورة أن تكون الأسعار التي يقوم العملاء بالتداول عليها أسعار حقيقية وبالوقت الفعلي دون أي تأخير أو تدخل من قبل الشركة أو من قبل أي جهة أخرى، ومن حق العميل الحصول على هذه الأسعار دون دفع أي تكاليف إضافية.
وطالب بتحديد التداولات غير السليمة التي تؤدي إلى إلغاء تداولات العميل وإعلام الهيئة بها مع مراعاة تضمينها في جميع الاتفاقيات اللاحقة لهذا القرار وإعلام العملاء الموقعين على الاتفاقيات السابقة بها بالإضافة إلى نشرها على موقعهم الإلكتروني، وذلك خلال شهر من تاريخ تبلغهم بهذا القرار.
وشدد القرار على ابلاغ الهيئة دون إبطاء وبحد أقصى ثاني يوم عمل في حال تبين لدى الشركات وجود تداولات غير سليمة مع تبرير ذلك بالمعززات، وتقديم تبرير للعملاء في حال قيامها بإلغاء أي عمليات تداول أو أوامر لهم.
كما طالب القرار بالالتزام بتزويد العميل بجميع البيانات و/ أو المعلومات التي يطلبها والمتعلقة بحساباته، والالتزام التام بما ورد في تعميم الهيئة المؤرخ في 30 حزيران 2022 وموضوعه تنظيم بعض شؤون التعامل في البورصات الأجنبية، من حيث توقيع العميل الراغب بالحصول على رافعة مالية تزيد على "30" ضعفا على الإقرار المعد من قبل الهيئة لهذه الغاية بعد تعبئته بالنسبة المطلوبة للرافعة المالية، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة للعميل.
وطالب كذلك بتزويد الهيئة بإقرار محدث من المستشار القانوني للشركات يفيد بأن جميع الاتفاقيات والنماذج الصادرة وأي تعديلات تطرأ عليها متفقة وأحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المعمول بهما والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما، ودون تحمل الهيئة أية مسؤولية تجاه ذلك تنفيذا لأحكام المادة (7/ و) من تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية.
-
أخبار متعلقة
-
إربد: دعوة مزارعي الزيتون للري التكميلي للأشجار
-
خطة أمنية شاملة خلال امتحانات تكميلية التوجيهي
-
تخريج 160 طالبا من حفظة القرآن الكريم في الزرقاء
-
افتتاح معرض المنتوجات الزراعية والريفية في جرش
-
بلدية رحاب تنفذ عددًا من المشاريع الخدمية
-
هام من وزارة العمل حول أخر يوم للإجراءات التنظيمية للعمالة الوافدة
-
إعلان النقاط المحتسبة للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض
-
الديوان الملكي يعزي الشوابكة