وأشارت في بيان صحفي الخميس، أن المادة (22/ب) من القانون تنص على معاقبة كل من يطرح أو يصرف أو يلقي أي مادة أو كائن مضر بالبيئة أو بالصحة العامة أو بمقتضيات السلامة العامة في المحميات الطبيعية أو المناطق ذات الحماية الخاصة، بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، مع إلزام المخالف بإعادة تأهيل الموقع المتضرر على نفقته الخاصة.
وحذرت الوزارة من أن هذه الممارسات تشكل خطرا مباشرا على التوازن البيئي والأنواع الأصيلة في البيئة المائية الأردنية، إضافة إلى تعارضها مع التزامات المملكة في اتفاقية التنوع الحيوي (CBD) التي صادق عليها الأردن عام 1993، مشددة على أن الترويج أو بث مثل هذه الأنشطة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أمر غير مقبول، كونه يشجع على ممارسات ضارة تتعارض مع قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015، الذي يلزم المؤسسات الإعلامية بالمحتوى المسؤول وعدم الترويج لأي نشاط مخالف للقوانين.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها في إدخال هذه الأنواع أو الترويج لها، حفاظا على سلامة النظام البيئي الأردني، داعية المواطنين إلى الالتزام بقوانين حماية البيئة والإعلام، والالتزام بمتطلبات اتفاقية التنوع الحيوي، ضمانا لاستدامة الموارد الطبيعية وصون التنوع الحيوي بوصفه ثروة وطنية للأجيال القادمة.
-
أخبار متعلقة
-
افتتاح المقر الجديد لمديرية التعاون في محافظة الزرقاء
-
ورشة في وزارة النقل حول النافذة الوطنية الواحدة
-
43 محاميا يؤدون اليمين القانونية
-
العيسوي: الملك وولي العهد يعززان دور الشباب في الابتكار والريادة
-
هام من الضمان الاجتماعي الى أصحاب الرواتب التقاعدية والاعتلال الموقوفة
-
سلطة المياه تضبط اعتداءات في اربد
-
التعليم العالي تحذر الطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج من التعامل مع جهات غير مرخصة
-
وزير الصحة: تعزيز التخصصية والتكامل ركيزة لتطوير الخدمات الجراحية في الأردن