ويسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024) ويقرأ مع النظام رقم 14 لسنة 2015 المشار إليه بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل (نظاما واحدا) ويعمل به من تاريخ نشره.
وعدلت المادة 2 من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وكان له شمول سابق بأحكام القانون) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (نموذج السريان) الواردة فيها.
ويلغى نص المادة 7 من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي (للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مساعديه أو مديري الإدارات).
ولمساعدي المدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مديري الإدارات في المؤسسة.
-
أخبار متعلقة
-
التربية : توجه لعقد امتحان التوجيهي الكترونيا من (4) إلى (5) مرات سنوياً
-
الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش
-
تفاصيل جديدة حول حادثة إطلاق النار بالرابية والسلاح المستخدم بالاعتداء
-
الجمارك توضح آلية استرداد الرسوم لمن قام بالتخليص على مركباتهم الكهربائية قبل قرار الإعفاء
-
6 نصائح أمنية للمواطنين خلال الساعات القادمة
-
وادي الأردن: إزالة 15 اعتداء على قناة الملك عبد الله
-
الجيش في بيان جديد: مقتل شخص والقبض على 6 أخرين
-
عقل يتحدث عن أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل