ويقضي القانون بأن يُسمى "قانون معدل لقانون السير لسنة 2026"، ويُقرأ مع قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وتعديلاته كقانون واحد، على أن يُعمل به بعد مرور 30 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبموجب التعديل، جرى تعديل المادة (7) من القانون الأصلي، بحيث تم إضافة بند جديد يجيز لغايات تنفيذ أحكامها، استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني والمرئي والمسموع، إضافة إلى التوقيع الإلكتروني، لتمكين الكاتب العدل من أداء المهام المنصوص عليها في المادة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يفتتح مدرسة غرناطة الثانوية المختلطة في لواء البادية الشمالية الغربية
-
حسان يوجّه بضرورة الإسراع بأعمال إعادة تأهيل مستشفى البادية الشمالية
-
منتفعات من صندوق المعونة يثمن دور معرض "أردن الخير" بدعم مشروعاتهن الإنتاجية
-
حزمة واسعة من العروض والتخفيضات في جميع فروع "الاستهلاكية المدنية"
-
البحث الجنائي يوجه رسالة هامة حول احتيال "الدجل وفك السحر" - تفاصيل
-
حسان يوجه بإعادة تأهيل المرافق الرِّياضيَّة التَّابعة لجامعة آل البيت
-
إحباط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهات المنطقة العسكرية الجنوبية
-
الدوريات الخارجية تدعو السائقين للالتزام بإرشادات السلامة مع بدء العام الدراسي
