كما نصت على أنه لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين، وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة أو بدلا، ولا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة أو بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة على 50 بالمئة من راتبه الإجمالي السنوي.
-
أخبار متعلقة
-
جرش: إطلاق مهرجان الشعر السادس "سبيل الحوريات"
-
شاهد عيان يكشف تفاصيل مقتل النائب السابق أبو سويلم ونجله
-
الأمانة تطلق منصة "عمان تستمع"
-
المجلس التنفيذي لمحافظة معان يناقش موازنة 2026
-
توضيح من الأمن العام حول جريمة أبو نصير
-
الأمن يكشف تفاصيل مقتل شخص وابنه وإصابة زوجته في أبو نصير
-
عبيدات يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما للأردن في الأمم المتحدة
-
إنجاز وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يتصدر قمة مُلهم بعمان