وبحسب المادة (2): يعدل نص المادة (4) من التعليمات الأصلية بإضافة عبارة ( أو خلال المدة التي يقررها الوزير في حالات خاصة ومبررة ) بعد عبارة (صدور القرار ) الواردة في ديباجتها.
أما المادة(3): يلغى نص الفقرة (و) من المادة(13) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي: (و) إذا كان العامل المطلوب عامل منزل (بستنجي، طاهي، عاملة ثالثة أو أكثر) فيشترط توافر أي مما يلي: 1- صورة عن سند تسجيل مستقل وحديث للملكية قطعة الأرض ساري المفعول وصورة عن إذن الأشغال الأصلي محددا فيه أن نوع السكن فيلا فقط أو سكن بأحكام خاصة (أ) أو (ب)، أو بموجب كتاب صادر عن أمانة عمان الكبرى أو البلديات يفيد بأن البناء القائم على نفس سند تسجيل مستقل وحديث لقطعة الأرض هو بناء مستقل لصاحب المنزل / فيلا باسم اي مما يلي: أ- صاحب المنزل، ب- صاحب المنزل واحد او كل أفراد أسرته، ج- من ال لهم سند التسجيل بموجب حجة حصر الإرث، على أن يصدر تصريح العمل باسم احد الورثة(رب أسرة) شريطة موافقتهم جميعا، 2- ان يكون متزوجا ثلاث او اربع زوجات.
-
أخبار متعلقة
-
معنيون يناقشون تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لمواجهة تدهور الأراضي شمالي الأردن
-
مذكرة تفاهم بين الوطني لشؤون الأسرة والإحصاءات العامة
-
الدكتور أمجد الشطرات رئيساً لجامعة العقبة للعلوم الطبية
-
الدخل والمبيعات تحصل على الآيزو بإدارة أمن المعلومات
-
التهتموني ترعى اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للنقل البري في دورتها الـ 38
-
العقبة: ورشة عن نظام الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج
-
الامن العام : مواطن يقتل شقيقته رمياً بالرصاص
-
وزارة المياه تضبط 5 اعتداءات كبيرة على نبع في منطقة وادي السير