وبحسب المادة (2): يعدل نص المادة (4) من التعليمات الأصلية بإضافة عبارة ( أو خلال المدة التي يقررها الوزير في حالات خاصة ومبررة ) بعد عبارة (صدور القرار ) الواردة في ديباجتها.
أما المادة(3): يلغى نص الفقرة (و) من المادة(13) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي: (و) إذا كان العامل المطلوب عامل منزل (بستنجي، طاهي، عاملة ثالثة أو أكثر) فيشترط توافر أي مما يلي: 1- صورة عن سند تسجيل مستقل وحديث للملكية قطعة الأرض ساري المفعول وصورة عن إذن الأشغال الأصلي محددا فيه أن نوع السكن فيلا فقط أو سكن بأحكام خاصة (أ) أو (ب)، أو بموجب كتاب صادر عن أمانة عمان الكبرى أو البلديات يفيد بأن البناء القائم على نفس سند تسجيل مستقل وحديث لقطعة الأرض هو بناء مستقل لصاحب المنزل / فيلا باسم اي مما يلي: أ- صاحب المنزل، ب- صاحب المنزل واحد او كل أفراد أسرته، ج- من ال لهم سند التسجيل بموجب حجة حصر الإرث، على أن يصدر تصريح العمل باسم احد الورثة(رب أسرة) شريطة موافقتهم جميعا، 2- ان يكون متزوجا ثلاث او اربع زوجات.
-
أخبار متعلقة
-
أوقاف الرصيفة تواصل فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن
-
رئيس بلدية إربد يبحث مع تجار تطوير الشوارع التجارية وسط المدينة
-
بلدية الأزرق تنفذ حملة موسعة لتحسين الواقع البيئي بمركز حدود العمري
-
اختتام برنامج "اسْعَ" لدعم الباحثين عن العمل في إربد
-
فتح: نرفض تطاول حماس على الأردن ومصر ونثمن مواقف البلدين التاريخية
-
مدير "الأراضي والمساحة": نعمل لرفع كفاءة العاملين في القطاع العقاري
-
دعوة لحماية المزروعات من الحروق الشمسية في البادية الشمالية الغربية
-
المئات يرتادون مواقع القلعة والتلفريك في عجلون