وبحسب المادة (2): يعدل نص المادة (4) من التعليمات الأصلية بإضافة عبارة ( أو خلال المدة التي يقررها الوزير في حالات خاصة ومبررة ) بعد عبارة (صدور القرار ) الواردة في ديباجتها.
أما المادة(3): يلغى نص الفقرة (و) من المادة(13) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي: (و) إذا كان العامل المطلوب عامل منزل (بستنجي، طاهي، عاملة ثالثة أو أكثر) فيشترط توافر أي مما يلي: 1- صورة عن سند تسجيل مستقل وحديث للملكية قطعة الأرض ساري المفعول وصورة عن إذن الأشغال الأصلي محددا فيه أن نوع السكن فيلا فقط أو سكن بأحكام خاصة (أ) أو (ب)، أو بموجب كتاب صادر عن أمانة عمان الكبرى أو البلديات يفيد بأن البناء القائم على نفس سند تسجيل مستقل وحديث لقطعة الأرض هو بناء مستقل لصاحب المنزل / فيلا باسم اي مما يلي: أ- صاحب المنزل، ب- صاحب المنزل واحد او كل أفراد أسرته، ج- من ال لهم سند التسجيل بموجب حجة حصر الإرث، على أن يصدر تصريح العمل باسم احد الورثة(رب أسرة) شريطة موافقتهم جميعا، 2- ان يكون متزوجا ثلاث او اربع زوجات.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية إربد تنجز مشاريع لتصريف مياه الأمطار بنحو 300 ألف دينار العام الماضي
-
بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة التجارية العراقية الأردنية في بغداد
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
بلدية بني عبيد تخصص 4.5 مليون دينار لتنفيذ خلطات إسفلتية
-
نشر قرار إضافة مواد جديدة لمدخلات الإنتاج في الجريدة الرسمية
-
صدور قرار تخفيض ضريبة السيارات الهجينة المنوي استبدالها بالجريدة الرسمية
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية
-
اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية