الجمعة 2025-04-04 05:58 م
 

صدور تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن في الجريدة الرسمية

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
12:07 ص

الوكيل الإخباري-   صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن لعام 2025.

اضافة اعلان


وبحسب المادة (3) فإن على الموظف الالتزام بالحضور إلى الدائرة والانصراف منها في المواعيد المحددة للدوام الرسمي، وعدم ترك مكان العمل أثناء الدوام الرسمي إلا بإذن رسمي وفقاً لآلية المغادرات المعتمدة لهذه الغاية في الدائرة، وعدم التوقف أو الامتناع عن تأدية مهام وظيفته فعلياً أثناء ساعات الدوام الرسمي وتكريس أوقات الدوام الرسمي لذلك.


أما في المادة (4) فتتولى الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة المهام التالية وهي: إعداد بطاقة دوام تعريفية خاصة بكل موظف في الدائرة تتضمن الرقم الوظيفي للموظف واسمه ووظيفته وصورته الشخصية، ومراقبة الدوام باستخدام الوسائل الإلكترونية أو سجل الدوام عند الضرورة لغايات تثبيت وقت الحضور للدوام والخروج من الدائرة أثناء ساعات الدوام الرسمي وعودته إليها أثناء الدوام أو بعده، وإعداد كشوفات بأسماء الموظفين غير الملتزمين بأوقات الدوام الرسمي والدوام المرن بعد ساعتين من بدء الدوام الرسمي مباشرة ورفعها إلى الرئيس المباشر أو من يفوضه، وإصدار تقرير شهري عن سير دوام الموظفين أو مغادراتهم ويرفع إلى الأمين العام أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة،فيما تنص المادة (5) على أن تتخذ الإجراءات التأديبية بحق الموظف الذي يتكرر تأخره عن الدوام وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في النظام.


أما المادة (6) فإن الهيئة تعد نموذجاً لقيام بعض موظفي الدائرة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لإنجاز أعمالهم الرسمية وعلى الدائرة تنظيم النموذج المعد لهذه الغاية على نسختين (إلكترونياً أو ورقياً) ويتم توقيعه من الأمين العام أو من يفوضه، ويحتفظ الموظف بالنسخة الأولى لإثبات وجوده ويقوم بتزويد المسؤول المعني بنسخة أخرى لتأمين مستلزمات وضروريات إنجاز المهام الموكلة إليه.
وفي المادة (7) تلتزم الدائرة بتوفير الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من ممارسة العمل، فيما تنص المادة 8 على أن يتخذ الدوام المرن أحد الأشكال التالية وهي: ساعات العمل المرن، أو العمل عن بعد، أو العمل بالتناوب.


أما المادة (9) فإنها تنص على أن لا تسري أحكام الدوام المرن على كل من: (أ) الموظف تحت التجربة باستثناء الموظفة الحامل، والموظف الذي يتولى رعاية أحد أفراد الأسرة أو أحد الوالدين حسب دفتر العائلة، والموظف من ذوي الإعاقة، (ب) الموظف العامل بنظام الورديات.


فيما تنص المادة (10) الفقرة (أ) أن يقدم طلب الشمول بساعات العمل المرن إلكترونياً أو خطياً من الموظف إلى الرئيس المباشر، والفقرة (ب) للأمين العام الموافقة على شمول الموظف بساعات العمل المرن بناء على توصية مسؤول الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي وفق احتياجات الدائرة، على أن يحدد موعد بدء دوامه وانتهائه، بحيث لا يتجاوز موعد بدء الدوام أو انتهائه ساعة واحدة من موعد بدء أو انتهاء الدوام الرسمي.


وتنص الفقرة (ج) أنه على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولغايات تقديم خدمات الدائرة خارج أوقات الدوام الرسمي المعتادة، للوزير بناء على تنسيب الأمين العام شمول عدد من الموظفين المعنيين بتقديم الخدمة وعدد محدد من شاغلي الوظائف التي تساند تقديمها بساعات العمل المرن على أن يتم تحديد تلك الخدمات ومواعيد تقديمها وإعلانها لمتلقي الخدمة.


أما المادة (11) الفقرة (أ) فتنص على أن للوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية مسؤول الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي تطبيق أحكام العمل عن بعد على بعض وظائف الدائرة وفق طبيعة مهامها مع الأخذ بالاعتبار المواءمة بين احتياجات متلقي الخدمة وطبيعة عمل الدائرة شريطة ضمان عدم انقطاع الخدمة وتكاملية الوظائف التي تشكل حلقة متكاملة، ويتم طلب تمديد العمل بأحكامه سنوياً.


وتنص الفقرة (ب) على أن تحدد الدائرة الوظائف التي يمكن تأدية مهامها الوظيفية أو جزء منها بالعمل عن بعد استناداً إلى المعايير التالية وهي: ألا تتطلب الوظيفة التعامل المباشر مع متلقي الخدمة، وألا تتطلب الوظيفة استخدام الآلات والمعدات أو المركبات أو الموارد المتاحة فقط في مكان العمل، وألا تتطلب الوظيفة الوصول إلى بيانات أو معلومات سرية، ووضوح المخرجات المطلوبة من الموظف وإمكانية تقييم جودتها، وإمكانية وصول الموظف بشكل آمن في مكان العمل البديل إلى البيانات والأنظمة الإلكترونية المطلوبة.


فيما تنص الفقرة (ج) على أنه يشترط لشمول الموظف بالعمل عن بعد أن تكون وظيفته من ضمن الوظائف التي يمكن تأديتها عن بعد وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وألا يكون الموظف من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى، وأن يقدم الموظف لرئيسه المباشر طلباً إلكترونياً أو خطياً لشموله بالعمل عن بعد.


وتنص الفقرة (د) على أن يصدر الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة قراراً بالموافقة على شمول الموظف بالعمل عن بعد، ويصادق الأمين العام على اتفاقية العمل عن بعد الموقع عليها من الموظف المشمول بالعمل عن بعد والرئيس المباشر، على أن تجدد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة أو عند حدوث أي تغييرات في البنود الواردة فيها وفق نموذج تعده الهيئة لهذه الغاية.


فيما تنص الفقرة (و) على أن يتولى الرئيس المباشر متابعة الموظف المشمول بالعمل عن بعد ورفع تقارير دورية تتضمن مدى إنجاز الموظف للمهام المحددة له وأي أمور ذوات علاقة وفق اتفاقية العمل عن بعد للوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي والتي تقوم بدورها برفع التقارير للأمين العام أو من يفوضه وفق التسلسل الإداري.


أما المادة (12) الفقرة (أ) فتنص على أنه يجب أن لا تتجاوز نسبة الموظفين المشمولين بالعمل عن بعد 20 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين على مستوى الوحدة التنظيمية أو الدائرة، والفقرة (ب) أنه على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير زيادة نسبة الموظفين المشمولين بالعمل عن بعد وفق مصلحة العمل ومقتضياته.


والمادة (13) الفقرة (أ) تنص على أنه يجوز بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام شمول عدد من الموظفين بالعمل بالتناوب في الحالات التي تتطلب ذلك، والفقرة (ب) أنه يعتبر دوام الموظف المكلف بالعمل بالتناوب دواماً كاملاً، والفقرة (ج) أنه يتم تحديد المهام والمخرجات المطلوبة من الموظف المكلف بالعمل بالتناوب للأيام المحددة له للعمل.

 
gnews

أحدث الأخبار



 
 





الأكثر مشاهدة