وبحسب النظام، يُحظر على أي شخص ممارسة مهنة التخدير إلا بعد الحصول على التراخيص وفقًا لأحكام النظام، حيث يُشترط في من يتقدم بطلب الترخيص أن يكون أردني الجنسية أو حاصلًا على إقامة وتصريح عمل ساري المفعول، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الآداب العامة، وأن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.
وحول شروط من يُرخص له بممارسة مهنة تقني التخدير، تضمن النظام شرط الحصول على الشهادة الجامعية الأولى (درجة البكالوريوس) في التخدير أو تكنولوجيا التخدير.
ومن يُرخص له بممارسة مهنة فني تخدير، أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية المتوسطة والنجاح في امتحان الشامل، من كلية معتمدة لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين.
واستثنى النظام العاملين في القطاع ممن مارسوا المهنة في أي مستشفى من مستشفيات الوزارة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية مدة لا تقل عن عشر سنوات على الأقل، شريطة اجتياز الامتحان الذي تعقده الوزارة.
وحدد النظام مهام فني التخدير والتي تشمل: تشغيل وصيانة أجهزة التخدير، واستقبال المرضى في غرف العمليات، وتقديم الرعاية قبل وأثناء وبعد التخدير، والتنسيق مع الكادر الطبي في جميع مراحل العملية الجراحية.
كما حدد النظام أن الترخيص يتم بناءً على نموذج محدد مرفق بالوثائق المطلوبة، مع إمكانية استخدام الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتسريع إجراءات الترخيص.
-
أخبار متعلقة
-
أوقاف الرصيفة تواصل فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن
-
رئيس بلدية إربد يبحث مع تجار تطوير الشوارع التجارية وسط المدينة
-
بلدية الأزرق تنفذ حملة موسعة لتحسين الواقع البيئي بمركز حدود العمري
-
اختتام برنامج "اسْعَ" لدعم الباحثين عن العمل في إربد
-
فتح: نرفض تطاول حماس على الأردن ومصر ونثمن مواقف البلدين التاريخية
-
مدير "الأراضي والمساحة": نعمل لرفع كفاءة العاملين في القطاع العقاري
-
دعوة لحماية المزروعات من الحروق الشمسية في البادية الشمالية الغربية
-
المئات يرتادون مواقع القلعة والتلفريك في عجلون