وبموجب التعليمات الجديدة والتي نشرت في الجريدة الرسمية، أصبحت قيمة الكفالة العدلية شرط الترخيص، ما قيمته 10 آلاف دينار بعد أن كانت محددة في التعليمات السابقة " 2009 "، عند 5 آلاف دينار.
وألزمت التعليمات " المستفيد الأول" صاحب رخصة محل صياغة الحلي والمجوهرات، بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمحلات الحلي والمجوهرات النافذة وكذلك الالتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.
وزادت التعليمات الجديدة، من الإجراءات المتخذة بحق المخالفين للتعليمات لتتماشى مع درجة خطورة وجسامة المخالفة لتصبح: تنبيه خطي، إنذار خطي، إغلاق المحل لمدة لا تزيد على أسبوعيين، مصادرة الكفالة العدلية، إلغاء الترخيص، إضافة إلى تحديد مدة أسبوعين لإزالة المخالفة من تاريخ الإجراء.
-
أخبار متعلقة
-
فتح باب التسجيل للمشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب 2025
-
وصول 6 أطفال مصابين بالسرطان من غزة لتلقي العلاج بالأردن
-
مذكرة تفاهم بين الأردن والسعودية في مجال الغذاء والدواء
-
حوارية في إربد حول الإرشاد الأسري
-
افتتاح مؤتمر علمي حول التمريض والعلوم الطبية التطبيقية في جامعة آل البيت
-
وزير الخارجية ينقل رسالة من الملك إلى الرئيس السوري
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية وثقافية وأكاديمية
-
يوم علمي هندسي في الجامعة الهاشمية