وبموجب التعليمات الجديدة والتي نشرت في الجريدة الرسمية، أصبحت قيمة الكفالة العدلية شرط الترخيص، ما قيمته 10 آلاف دينار بعد أن كانت محددة في التعليمات السابقة " 2009 "، عند 5 آلاف دينار.
وألزمت التعليمات " المستفيد الأول" صاحب رخصة محل صياغة الحلي والمجوهرات، بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمحلات الحلي والمجوهرات النافذة وكذلك الالتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.
وزادت التعليمات الجديدة، من الإجراءات المتخذة بحق المخالفين للتعليمات لتتماشى مع درجة خطورة وجسامة المخالفة لتصبح: تنبيه خطي، إنذار خطي، إغلاق المحل لمدة لا تزيد على أسبوعيين، مصادرة الكفالة العدلية، إلغاء الترخيص، إضافة إلى تحديد مدة أسبوعين لإزالة المخالفة من تاريخ الإجراء.
-
أخبار متعلقة
-
الخيرية الهاشمية ولجنة زكاة المناصرة تنفذان مشروع تكايا الطعام في مناطق من غزة
-
الأردن ومصر يوقِّعان 9 اتفاقيَّات ومذكَّرات تفاهم لتعزيز التَّعاون الثُّنائي في العديد من المجالات
-
الطاقة والمعادن توجه رسالة هامة للأردنيين
-
بلدية عجلون تعزز خدمات النظافة وتطور البنية التحتية
-
"توزيع الكهرباء" توضح أسباب ارتفاع فواتير الصيف في العقبة والأغوار
-
التعليم العالي تعلن موعد تقديم طلبات الالتحاق في كليات المجتمع الرسمية
-
بدء اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية – المصرية برئاسة حسان ومدبولي
-
إطلاق خدمة إصدار جواز السفر الإلكتروني تجريبيا اعتبارا من أيلول