وبموجب التعليمات الجديدة والتي نشرت في الجريدة الرسمية، أصبحت قيمة الكفالة العدلية شرط الترخيص، ما قيمته 10 آلاف دينار بعد أن كانت محددة في التعليمات السابقة " 2009 "، عند 5 آلاف دينار.
وألزمت التعليمات " المستفيد الأول" صاحب رخصة محل صياغة الحلي والمجوهرات، بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمحلات الحلي والمجوهرات النافذة وكذلك الالتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.
وزادت التعليمات الجديدة، من الإجراءات المتخذة بحق المخالفين للتعليمات لتتماشى مع درجة خطورة وجسامة المخالفة لتصبح: تنبيه خطي، إنذار خطي، إغلاق المحل لمدة لا تزيد على أسبوعيين، مصادرة الكفالة العدلية، إلغاء الترخيص، إضافة إلى تحديد مدة أسبوعين لإزالة المخالفة من تاريخ الإجراء.
-
أخبار متعلقة
-
20 طناً من البطاطا المستوردة في السوق المركزي وهذا سعرها!
-
الأشغال: إغلاقات وتحويلات على طرق متقاطعة مع الصحراوي الاثنين
-
الدبعي يرعى انطلاق الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية
-
الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء عصر اليوم (أماكن المصليات)
-
وزير الثقافة يكرم مدير معرض الكتاب الدولي في الكويت
-
نصف مليون دينار على الأقل قيمة خسائر حريق البالة في إربد
-
اجتماع لمجلس التطوير التربوي بمديرية التربية في لواء الكورة
-
الدكتورة الاردنية الإمام تفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار