الوكيل الإخباري - صدر بالجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة حول إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح السنة 2024 / صادرة بالاستناد إلى نص البند (2) من الفقرة (ب) والبند (3) من الفقرة (ج) من المادة (119) من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (1) لسنة 2023.
ومما جاء بالتعليمات، يتوجب على المستثمر تقديم طلب إلى إدارة المناطق الحرة لتحديد الغاية من إدخال البضائع سواء بالتصنيع أو الإصلاح والمدة المحددة لإعادتها.
كما يتوجب عليه إبراز شهادة خطية من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعدم إمكانية إجراء عملية التصنيع أو الإصلاح في السوق المحلي، إضافة إلى تقديم كشف مفصل بالبضاعة المطلوب إدخالها ومواصفاتها والمواد الأولية والمدخلات الصناعية اللازمة الصناعة المنتج النهائي بما فيها مواد التعبئة والتغليف.
ويلتزم المستثمر، بحسب الجريدة، بتقديم كشف بالكلفة المالية للعمليات التي ستجري عليها للمتعهدين الرئيسيين والفرعيين الذين سيقومون بعمليات التصنيع أو الإصلاح، على أن ترفق المؤسسة المسجلة بالطلب تعهدا مكفولا وفق ما يحدده المدير لضمان عدم التصرف في البضائع بغير الغاية المدخلة من أجلها والالتزام بإعادة إخراجها للسوق المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو 1 تحتفل بعيد الاستقلال
-
الترخيص المتنقل بالأزرق الاثنين والثلاثاء
-
اجتماع مدريد+.. إجماع دولي على تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الحرب وتدفق المساعدات
-
الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة طائرتين مسيرتين في المنطقة الجنوبية
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الزرقاء تتوشح بألوان المجد والكرامة بعيد الاستقلال الــ79
-
تواصل فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال في الطفيلة
-
الصفدي: السلطة التشريعية ستبقى تؤسس لمناخات جديدة للحرية والاختلاف