الوكيل الإخباري - حددت المادة 369 من قانون العقوبات الأردني عقوبة كل من قام بإضرام النار في الغابات.
ونصت المادة على أنه يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أضرم النار قصدا في:
1- فيما لغيره من حراج أو غابات للاحتطاب ، أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها.
2- في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكا له وسرى الحريق الى ملك غيره فأضر به.
كما نصت المادة 372 من ذات القانون على أنه إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالإعدام في الحالات التي نصت عليها المادة 369.
وكان مصدر أمني أكد في وقت سابق، القبض على شخص يشتبه بتسببه في إشعال حريق بالغابات بين جرش وعجلون خلال الأسبوع الماضي.
وتضررت مساحات كبيرة من الغابات بسبب الحريق، وقضي على مئات الأشجار الحرجية المعمرة.
-
أخبار متعلقة
-
السماح بإدخال زيت الزيتون الفلسطيني إلى الأردن بشروط
-
إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
السير: حلول هندسية على شارع الاستقلال لتخفيف الازدحامات المرورية
-
مشروع قرار مقدم من الأردن يدين حظر أنشطة الأونروا في الأرضي الفلسطينية المحتلة
-
الأردن يعزي إسبانيا بضحايا الفيضانات
-
الجيش: مسيرة مجهولة المصدر سقطت مساء اليوم بمنطقة خالية في جرش
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/80 إلى أرض المهمة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة