الوكيل الاخباري- أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أن البلاغات التي تصدر من رئاسة الوزراء لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية، تشمل القطاع الخاص دون ذكرها، وتسري على العاملين في المنشآت الاقتصادية في شتى القطاعات، وذلك بموجب كتاب رسمي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة العمل ردا على استفسارات عديدة بالخصوص.اضافة اعلان
وقال الاتحاد، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن الكتاب الذي وجهته وزارة العمل أمس، للاتحاد يحسم الجدل بشأن هذه المسألة التي يتجدد النقاش حولها عند صدور كل بلاغ رسمي يحدد عطلة رسمية؛ سواء الوطنية منها أو الدينية أو الطارئة التي تكون في ظروف معينة، مبيٌنا أن ما اشتمل عليه الكتاب يسهم في حماية حقوق العمال ويحميها من التجاوزات التي يتعرض لها العاملون بحجة أن بلاغات العطل الرسمية تسري على القطاع العام فقط.
وأوضح كتاب وزارة العمل، "إن المادة 59 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، والقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، جاءت على بيان آلية تشغيل العامل يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية، وأن البلاغات التي تصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية تطبق على مؤسسات القطاع الخاص دون ذكرها في البلاغات".
وثمّن رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، سرعة استجابة رئاسة الوزراء بتوضيح الرأي القانوني بالقضية وإعادة التأكيد عليها استنادا إلى قرارات سابقة عن ديوان تفسير القوانين، مشيدا بمتابعة وزارة العمل وحرصها على حماية حقوق العمال.
وشدد الفناطسة، على ضرورة التزام أصحاب العمل وإدارات الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، بما ورد بالكتاب، وعدم التجاوز على حق العمال بالعطلة التي ترد في البلاغات الرسمية، موضحا في الوقت ذاته، ما يترتب للعامل من حقوق بموجب المادة (59) من قانون العمل، بأن يتقاضى أجرا إضافيا لا يقل عن (150) % من أجره المعتاد في حال عمل في يوم العطلة، إلى جانب أن العطلة الرسمية لا تحتسب من رصيد الاجازات السنوية للعامل.
وقال الاتحاد، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن الكتاب الذي وجهته وزارة العمل أمس، للاتحاد يحسم الجدل بشأن هذه المسألة التي يتجدد النقاش حولها عند صدور كل بلاغ رسمي يحدد عطلة رسمية؛ سواء الوطنية منها أو الدينية أو الطارئة التي تكون في ظروف معينة، مبيٌنا أن ما اشتمل عليه الكتاب يسهم في حماية حقوق العمال ويحميها من التجاوزات التي يتعرض لها العاملون بحجة أن بلاغات العطل الرسمية تسري على القطاع العام فقط.
وأوضح كتاب وزارة العمل، "إن المادة 59 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، والقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، جاءت على بيان آلية تشغيل العامل يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية، وأن البلاغات التي تصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية تطبق على مؤسسات القطاع الخاص دون ذكرها في البلاغات".
وثمّن رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، سرعة استجابة رئاسة الوزراء بتوضيح الرأي القانوني بالقضية وإعادة التأكيد عليها استنادا إلى قرارات سابقة عن ديوان تفسير القوانين، مشيدا بمتابعة وزارة العمل وحرصها على حماية حقوق العمال.
وشدد الفناطسة، على ضرورة التزام أصحاب العمل وإدارات الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، بما ورد بالكتاب، وعدم التجاوز على حق العمال بالعطلة التي ترد في البلاغات الرسمية، موضحا في الوقت ذاته، ما يترتب للعامل من حقوق بموجب المادة (59) من قانون العمل، بأن يتقاضى أجرا إضافيا لا يقل عن (150) % من أجره المعتاد في حال عمل في يوم العطلة، إلى جانب أن العطلة الرسمية لا تحتسب من رصيد الاجازات السنوية للعامل.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية غرب إربد تنهي أرشفة الديوان المركزي والاستملاكات
-
البدء بتنفيذ بوابة أم الجمال بتكلفة 220 ألف دينار
-
وزير البيئة يكرم الفائزة بالمرتبة الاولى في جائزة التميز للمرأة العربية لعام ٢٠٢٤
-
رئيس مجلس الأعيان وأعضاء المكتب الدائم يعودون مصابي الرابية
-
الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 4 عشائر أردنية
-
وزير المالية: لا تغيير على الدعم الحكومي في موازنة 2025
-
"المواصفات والمقاييس" تُعلن إجراءات لتسريع إدخال المركبات الكهربائية