وبحسب القانون المعدل فقد حُددت القضايا التي لا يشملها القانون التنفيذ المعدل بالمملكة وهي القضايا الناشئة عن عقود إيجار العقار، وعقود العمل، والقضايا الشرعية والكنسية/ تنفيذ ، وقضايا خزينة الدولة التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار، كون مصدر الالتزام فيها القانون، إضافة إلى التعويضات الناتجة عن الفعل الضار، سواء كان الفعل مجرماً بقانون عقابي، أو ناتجاً عن مسؤولية تقصيرية، أو عن جرم جزائي، والإدعاء بالحق الشخصي بالتعويض عن جرم جزائي، شرط أن تزيد قيمته عن خمسة آلاف دينار.
ووفقاً للقانون المعدل، فإن ما عدا القضايا التي تم ذكرها سابقاً تكون مشمولة بقانون التنفيذ المعدل، والمتضمن عدم حبس المدين، وهي جميع الدعاوى التنفيذية الأخرى غير مشمولة بالبند (أ)، بما فيها قضايا السندات التجارية (الكمبيالات والشيكات)، كون أصل الالتزام فيها تعاقديًّا تم برضى الطرفين، واستقر الفقه القانوني على اعتبارها التزامات تعاقدية.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يلتقي رئيسي مجلسي إدارتي التلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية
-
الأمن العام يودع مرتباته المشاركين في مهام حفظ السلام الدولية
-
حملة رش في المزار الشمالي لمكافحة الحشرتين القرمزية والشمعية
-
وزير الإدارة المحلية: البلديات أساس التنمية المستدامة في الأردن
-
التربية تعمم دوام إدارات المدارس في العطلة الصيفية
-
الصفدي : قمنا بما يمليه علينا واجبنا بحماية أمن الأردنيين
-
بنك الملابس الخيري يوزع أكثر من 9 آلاف قطعة في معان
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر المجالي والغزاوي