الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، حكما برد الطعن بعدم دستورية المادة 34 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959.
وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي محمد المحادين أن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وفق الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012.
وحددت أحكام الفقرة الأولى من المادة 59 من الدستور والفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليهما سابقا مناط اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها ولا يتعدى اختصاصها إلى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الملغاة.
وبينت أن النص المطعون بعدم دستوريته ألغي بعد التعديل الساري بتاريخ الأول من شهر تشرين الأول عام 2018 ولم يعد نافذا فإن النظر بهذا الطعن يخرج عن اختصاص المحكمة.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي
-
قرار بصرف معونة الشتاء للأسر المنتفعة من المعونات الشهرية المتكررة والدعم النقدي الموحد
-
جولة على مزارع في جنوب المملكة للاطلاع على تجارب الري الحديث
-
اجتماع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الأردني لمناقشة الثقة والموازنة وتوجيه النواب
-
الحكومة توجه بالنظر لمعالجة الملاحظات بشأن الإجازة بدون راتب
-
محافظ عجلون يؤكد جاهزية البلديات للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة
-
إطلاق مشروع حماية الروابط العائلية في المجتمعات المتضررة من النزاعات